فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم الإشكال من جهة التعليق ، وأمّا من حيث الغرر فلا وجه لوروده في المتجدّد ، فإنّ المبيع مقطوع الصحّة حال البيع ، فلا غرر فيه أصلا ، وأمّا في الموجود حال العقد فالمفروض وجود أصل السلامة وإحراز الصحّة بهذه الامارة العقلائيّة . ومن هنا تبيّن الفرق بين المقام وبين اشتراط سقوط الخيار عند تخلَّف الوصف المشترط ، فإنّ الغرر ثابت هناك بواسطة التنافي بين هذا الاشتراط وبين ذلك الالتزام بالوجود ، والفرق أنّ الغرر كان مرتفعا بالالتزام ، فإذا جاء ما نافى الالتزام عاد الغرر ، وأمّا هنا فالغرر مرتفع بالأصل العقلائي ولا تفاوت في وجوده بين الالتزام من البائع وعدمه . وفي عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام اغتشاش ، والظاهر أنّه سقط من النسخة شيء فراجع ، فإنّ أجزاء الكلام لا يلتئم بعضه ببعض ، وذلك لأنّه نقل عن العلَّامة الإشكال في العيوب المتجدّدة بأنّ البراءة هيهنا براءة ممّا لم يجب ، والجواب بأنّ المتبرّإ منه هو الخيار وسببه العقد لا العيب . ثمّ استشكل هو - قدّس سرّه - على العلَّامة - قدّس سرّه - بأنّ الخيار مسبّب عن العيب لا العقد ، ثمّ نظر المقام بإسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية ، وأنّ العلَّامة في بعض كلماته معترف فيه بعدم الجواز ، وإن قال في البعض الآخر بالجواز ، لكنّه مخالف لسائر كلماته . ثمّ قال : وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية بل الغرر في الأوّل أعظم ، إلى آخر ما قال . وأنت خبير بأنّه لم يكن من حديث الغرر في الكلام السابق عين ولا أثر ، فلا بدّ أن يكون في الكلام سقط ، مثل أن يكون بعد قوله : مخالف لسائر كلماته : مع