السابقة أنّه قد يستند في إبطال التعليق بالوجه العقلي من أنّه لا يعقل الإسقاط الفعلي لما لم يثبت فعلا ، ولكنّه من هذه الجهة كالوجوب المشروط ، فإنّ الإنشاء للإسقاط يكون بلحاظ حال الوجود ومثله لا مانع منه ، بل شائع واقع ، وقد يستند إلى الإجماع فيقال : القدر المتيقّن منه غير المقام وقد يستند إلى انصراف الأدلَّة إلى غير التعليقي ، فدليل نفوذ البيع منصرف إلى المبادلة الفعليّة ، ولا يشمل بيع الدار مثلا على تقدير ابتياعه بعد سنة مثلا من صاحبها ، وكذا دليل الشرط المنصرف منه ما إذا حصل بالشرط تعهّد لأحد الطرفين أو خروج عنه واستراحة منه بالنسبة إليه فعلا ، وبالجملة كان مشتملا على ذلك فعلا ، فلا يشمل ما إذا لا يرى العرف فيه تفاوتا ، بل يرى حال المشترط كما قبل الاشتراط لم يحدث عليه عهدة . وحينئذ نقول : التعليقات من هذه الجهة مختلفة ، فربّ تعليق على أمر يكون عند العرف مع تعليقيّته مورثا لأثر فعلي وعهدة فعليّة أو خروج عن عهدة فعليّة ، ومنه المقام ، فإنّ المال إذا باعه صاحبه فإن لم يشترط هذا الشرط فهو في معرض أن يرجع إليه بواسطة حدوث عيب في المستقبل ، وبواسطة اشتراط براءة ساحته من لوازم ذلك العيب على تقدير الوجود ينتزع راحة فعليّة في قبال ذلك الابتلاء والتعهّد الفعلي ، فلا مانع من الاشتراط حينئذ . نعم ، في بعض المواضع لا أثر فعلي للشرط المعلَّق أصلا ، بل يكون وجوده كعدمه عند العرف ، مثل ما لو شرط أنّه لو ابتاع دارا بعد سنة ملَّك زيدا مثلا كذا ، فإنّه لا يرجع عند العرف إلى تعهّد فعلي ، فهذا لا يبعد دعوى انصراف دليل الشرط عنه ، ومن قبيل الأوّل اشتراط مقدار على البائع للمشتري لو تبيّن المبيع مستحقّا للغير ، مضافا إلى غرامة ثمن المثل من حال المعاملة إلى خمسين عاما الذي تداول في هذا الزمان .