responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356


« فأحدث » يكون محقّقا للحقّ وما بعده مانع عن شقّ منه وهو الرد ، نظير أنّ « من عمل صالحا فأشرك يحبط عمله وأجره » فإنّ ذكر « من عمل » إنّما هو لأجل بيان المقتضي لثبوت الأجر ومثله وإن لم يكن في مقام بيان المقتضي - فلو احتملنا دخالة شيء آخر لم يكن نفيه بإطلاقه - ، ولكن يمكن الأخذ بما ذكر في الكلام وأنّه يكون ممّا له الدخل فينتفي المقتضي بانتفائه .
ثمّ نقول : نقطع من الخارج أنّ الحقّ الثابت في باب العيب له طرفان : الردّ والأرش ، فبضميمة هذا القطع الخارجي ننتج أنّ بانتفاء واحد من القيود ، إمّا حصول العلم أو التبرّي ينتفي هذا الحقّ الطرفيني بانتفاء مقتضيه ، لكن تسمية هذا باسم المفهوم لا يخلو عن شيء ، وعلى هذا يتمّ الاستدلال في هذا المسقط وفي المسقط المتقدّم ، ولم نعلم وجه تفرقة شيخنا المرتضى - بالتنظَّر في التمسّك بالصحيحة لمسقطيّة الأوّل مع التمسّك به لمسقطيّة ، الثاني .
ثمّ إنّه لم يعمل أنّه لم لم يستدلّ هنا كما في التبرّي عن العيوب الغير الموجودة المتجدّدة في ما بعد بدليل الشروط بإرجاع التبرّي إلى الاشتراط لسقوط آثار ولوازم البيع على المتاع من الردّ والأرش عند وجود العيب .
وبالجملة : حال اشتراط سقوط هذا الخيار بكلا طرفيه في متن العقد كحال اشتراط سقوط غيره من خيار المجلس والحيوان في التفصيل بين اشتراط عدم الثبوت فيخالف الشرع ، وو السقوط بعد الثبوت آنا ما فلا مانع من نفوذه ، هذا في العيوب الموجودة .
وأمّا المتجدّدة : فلا إشكال في اختصاص النصّ بالموجودة وعدم شموله للمتجدّدة ، فينحصر الدليل هنا في دليل الشرط ، ولا مانع من التمسّك هنا إلَّا من حيث التعليق الموجود فيه بوجود العيب في المستقبل ، وقد مرّ في بعض الأبحاث

356

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست