responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353


المشاع .
نعم يجري في هذه الصورة الإشكال الثاني ، فإنّه إذا ردّ إلى البائع فإن أبقى الثوب بحاله من الاتّصال حصل الشركة الحكميّة ، وإن فصل بين الذراعين كان أيضا نقصا ، فلا يصدق كون المبيع قائماً بعينه ، نعم مثل الشاتين لا يجري فيه شيء من الإشكالين .
وأمّا الثالث : وهو تعدّد البائع بأن باعا شيئا ثمّ ظهر معيبا فأراد ردّ النصف إلى صاحبه ، فالظاهر عدم الإشكال فيه من شيء من الوجهين ، فإنّ كلَّا منهما إنّما صار بصدد بيع ما يملكه وهو نصف الدار فباعا النصفين بصفقة واحدة ، والمفروض أنّه يردّ النصف إليه كما كان وعلى حالته الأوّليّة ، هذا .
< فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الأرش دون الردّ في موضعين < / فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الأرش دون الردّ في موضعين على ما قالوا :
< فهرس الموضوعات > أحدهما : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما < / فهرس الموضوعات > أحدهما : إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، فقيل لا أرش حذرا من الربا ، ولازمه أنّه لو حدث عيب عند المشتري كان البيع لازما لا مفرّ عن العيب .
وتحقيق المقام أنّ الأرش غرامة شرعيّة حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لها وليس في الجعل والقرار العقدي منه عين ولا أثر ، بمعنى أنّه وإن كان يبذل مقدار من الثمن بلحاظ وصف الصحّة ، ولكن هذا المقدار المبذول مع سائر الثمن يبذل في الإنشاء عوضا للعين ، ولا يجعل للصحّة سهم منه أصلا ، وغاية ما يستفاد منعه من أدلَّة تحريم الربا ولزوم الجعل مثلا بمثل حتّى في الصحيح والمعيب إنّما هو تعيين مقدار أو شرط بإزاء ذلك الوصف أو زيادة بلحاظه إمّا في ابتداء العقد أو بعد تمامه في حال قراره وبقائه .

353

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست