وأمّا لو فرضنا أنّهما لم يجعلا بإزائه شيئا ، وإنّما الشارع حكم على من باع المعيب بلزوم تدارك العيب بنسبة الثمن عند اختيار صاحبه ، فليس هذا منافيا لما فهم من تلك الأدلَّة ، إذ لم يفهم منها السقوط الرأسي لوصف الصحة عن الماليّة عند الشرع ، وإنّما فهم المنع من القرار والتباني العقدي وهو مفروض الانتفاء في المقام . < فهرس الموضوعات > ثانيهما : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة < / فهرس الموضوعات > ثانيهما : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ، ومثلوا له بالخصاء في العبد ، فإنّه عيب بلا إشكال ولكنّه يوجب زيادة القيمة لزيادة رغبة السلاطين وسائر المتموّلين لأجل قابليّة الخصيّ بنظرهم للتردّد عند النسوان . ولكن قد يناقش في المثال بأنّ زيادة القيمة إذا كانت ناشئة من غرض محرّم فهي ملغاة عند الشارع ، وأيّ فرق بين حصول أصل الماليّة من المنفعة المحرّمة كما في الخمر أو زيادتها كما في المقام ؟ والأولى أن يمثّل للمقام بالقالي العتيق حيث إنّه يصير زائد القيمة بملاحظة كثرة رغبة الطالبين للأشياء العتيقة المعبّر عنها في الفارسية ب ( آنتيك ) . < فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الردّ والأرش معا بأمور < / فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الردّ والأرش معا بأمور : < فهرس الموضوعات > أحدها : العلم بالعيب قبل العقد < / فهرس الموضوعات > أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ، ويكفيه عدم الدليل على الخيار والأرش مع العلم ، ولا يحتاج إلى الدليل على العدم ، ولا يساعده العرف أيضا ولا قاعدة نفي الضرر ، لوجود الإقدام ، وقد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة ، وفيه نظر ، فإنّ الجزاء المذكور عقيب الأمور المذكورة في الشرط هو انتفاء الردّ وثبوت الأرش ، ومقتضى المفهوم عدم هذا الجزاء وهو يدور بين ثلاثة : الأوّل : ثبوت الأمرين من الرد والأرش ، والثاني : انتفاؤهما معا ، والثالث : ثبوت الرد دون الأرش ،