ما وقع تحت الإيجاب والقبول ، ولا شكّ أنّ الإيجاب وقع على الدار ، وكذا القبول في ما إذا صدر من الوكيل لهما ، وأمّا إذا صدر من نفس الاثنين فكذلك يتعلَّق القبول من كلّ منهما بنفس الدار لا بنصفه المشاع ، فإنّه ربّما لا يخطر بالبال أصلا ، لكن قبول كلّ إنّما يؤثّر في ملكيّة النصف نظير إنشاء الفضولي بالنسبة إلى النصف ، حيث يختصّ تأثيره في النصف . وبالجملة الذي وقع تحت البيع والشراء ليس هو عنوان النصف أو الربع ، أو غير ذلك ، وليس الحكم مرتّبا على كلّ شيء ملك بوسيلة الشراء ولو لم يصدق عنوان المشترى - بالفتح - والمبيع ، وإلَّا لزم جريان خيار العيب في المفتاح ونحوه ممّا يندرج في المبيع . وأمّا ما اشترك في المقامين ، فهو أنّا لو تنزّلنا عن الجهة الأولى وفرغنا عن صدق عنوان المشترى ، ولكن عنوان القائم بعينه لا يصدق ، بناء على ما مرّ من معناه من أنّه حين ما يصل إلى البائع لا بدّ من أن يكون كما كان ، والنصف المشاع لم يكن من الابتداء إلَّا ملكا مختصّا للبائع ، والآن إذا ردّ إليه يصير ملكا مشاعا مشتركا والإشاعة موجب للنقص وقلَّة الرغبة ، فلا يصدق أنّ المشترى أعني : النصف المشاع قائم بعينه وهو على ما هو عليه وكما كان قبل البيع ، وهذا هو الذي منع من الرد في بعض صور القسم الأوّل ، وهو مثل ذراعي الكرباس إذا فرضنا أنّ عيب أحد الذراعين لا يوجب صدق معيوبيّة الكلّ ، فإنّ ردّ خصوص الذراع المعيوب لا يجري فيه الإشكال الأوّل وهو عدم صدق المبيعيّة ، وذلك لأنّ الشراء وقع على الأبعاض المعيّنة في ضمن الكلّ وليس حال المعيّن كالمشاع . ومن هنا يمكن الفرق في ما لو ظهر بعض المبيع مستحقّا للغير بين كونه بعضا معيّنا فيصحّ في غيره ، وكونه مشاعا فيقوى البطلان إلَّا مع إجازة صاحب