التنجيس . اللَّهمّ إلَّا أن يكون في المقام إجماعان : الأوّل : على أنّه لا يجوز ردّ البعض كما استظهره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، والثاني : على أنّه لا يجوز ردّ البعض كما استظهره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، والثاني : على أنّه يجوز ردّ الكلّ ، كما حكاه في الجواهر عن الغنية والخلاف ، واستظهره شيخنا الأستاذ - دام بقاه - من صاحب الحدائق ، وربّما تشعر عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام أيضا بمسلَّميّته ، وذلك لأنّه بعد أن ردّد بين أن يكون محلّ الخيار تمام المبيع ، أو خصوص المعيب ، قال عقيب الشقّ الثاني ما لفظه : غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلَّا يتبعّض الصفقة عليه ، وإمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه ، وإمّا لصدق المعيوب على المجموع . وأمّا الثاني : وهو تعدّد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب ، فالمشهور على عدم جواز انفراد أحدهما بردّ حصّته ، وعن جماعة جوازه ، وعن آخرين التفصيل بين علم البائع بتعدّد المشتري فالجواز وجهله فالعدم . قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : إنّ هذا المقام أولى بعدم الجواز من المقام السابق ، لجريان ما تقدّم هناك لعدم الجواز هنا مع زيادة ، أمّا ما افترق فيه المقامان فهو أنّ البعض المردود هناك مفروز وهو مبيع ، والمردود هنا مشاع ، والبيع إنّما وقع على مجموع الدار مثلا ، لأنّه محلّ الإيجاب والقبول . نعم لازم انتقال الدار إلى مجموع الشخصين أن يملك كلّ منهما مستقلَّا نصفا مشاعا ، وهذا غير أن كان مركب الإنشاء والعقد أوّلا هو الكسر المشاع . ألا ترى أنّ من باع الدار من شخص واحد لا يصحّ أن يقال : إنّه باع بيوعا كثيرة عديدة بعدد الكسور المتصوّرة فيه ؟ وحينئذ فإذا ترتّب الحكم على الشيء المشتري - بالفتح - ، فالظاهر منه هو