responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350


وعلى هذا فمقتضى الخبر جواز ردّ هذا البعض منفردا ، وليس الكلّ فردا ومصداقا ، فلا يجوز الردّ فيه بمقتضى الخبر ، كما ليس تمام الثوب مصداقا لواجب الاجتناب في المثال .
وأمّا دعوى أنّ لا ضرر حاكم على الخبر لأنّ ردّ البعض واسترداد ما يوازيه من الثمن ضرر على البائع ، فلا يجوز .
ففيه : أنّه إن أريد من الضرر ، الضرر النقض الغرضي بملاحظة أنّه أوقع المعاملة لأن يصل إلى عشرة تومانات ، فحصل خمسة وفات منه خمسة ، ففيه أنّ الخيار في كلّ مورد ثبت بدليله يورد هذا الضرر على المفسوخ عليه ، بل ضرر فوت تمام الثمن أعظم . وإن أريد تبعّض المبيع عليه بمعنى ردّ بعضه وعدم ردّ بعضه الآخر فلا نسلَّم أنّه من حيث هو مع قطع النظر عن استلزامه لردّ مقداره من الثمن إلى المشتري يكون ضررا ، وإلَّا لزم في ما إذا ردّ عليه مجّانا أيضا ورود هذا الضرر وهو معلوم البطلان .
وأمّا دعوى أنّ إثبات السلطنة على ردّ المعيب وإمساك الصحيح ثمّ سلبها بإعطاء سلطنة الفسخ للبائع لغو . ففيه أنّ المحتملات بحسب مقام الثبوت هنا أمور ، الأوّل : أن يلزم الإمساك ، والثاني : أن يخيّر بين إمساك الكلّ وردّ الكلّ ، والثالث : أن يخيّر بين إمساك الكلّ وردّ البعض المعيب وإمساك الصحيح ، والأرفق من هذه الثلاثة بمقصود المشتري وبحاله هو الأخير ، فإنّه ربّما لا يعمل البائع خياره .
وبالجملة : لم نقف على صارف عن ردّ البعض مع أنّه لو فرض المانع من هذه الجهات عن ردّ البعض فأيّ موجب للقول بردّ الكلّ ؟ بل المتعيّن القول بالانتقال إلى الأرش ، فإنّه قد عرفت أنّ الخبر لا يشمل الكلّ كما لا يشمله في مثال

350

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست