responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349


المعنى لقوله - عليه السلام - : « إن كان قائماً بعينه » ، وإن لم يكن موجبا لشيء كأحد الشاتين فالخيار ثابت بلا مانع عنه .
فعلم ممّا ذكرنا أنّ عدّ التبعّض من جملة الموانع للرد بقول مطلق ممّا لا ينبغي ، إذ في الصورة الأولى لا مقتضى للرد بالنسبة إلى البعض ، وكذا في الثانية لو قلنا إنّ تعيّب البعض يوجب ورود الخيار على الكلّ ، ولو اخترنا أنّه يوجب وروده على المعيب خاصّة فحينئذ إن أوجب نقصا آخر منع ، وإلَّا فلا ، فنفس التبعّض بقول مطلق ليس مانعا .
والحاصل : أنّه في ما إذا كان العيب في البعض غير موجب لمعيوبيّة الكلّ ، ولا ردّه موجبا لنقص فيه ، فمقتضى قوله : « إذا اشترى الرجل الشيء فوجد به عيبا ، فإن كان قائماً بعينه ردّه على صاحبه » [1] جواز ردّ هذا البعض دون الكلّ ، وليس هنا مصداقان للمشتري - بالفتح - فإنّك إذا اشتريت عبدا وتوب كرباس مقدار ذراع من رأسه معيب ، فقيل لك : ما المشترى في صفقتك ؟ لأشرت إلى ذلك التوب بأجمعه والعبد ، لا إلى خصوص ذلك الذراع منه ، فإذا قيل لك : إن كان باقيا بحالته الأولى ردّه إلى صاحبه ، فالضمير وإن كان يرجع إلى المشتري لكن العرف يفهم ردّ ذلك المعيوب بخصوصه . كما إذا قيل لك : إذا لاقى هذا الثوب من الكرباس نجس فاجتنب منه إذا كان رطبا ، يفهم منه أنّه يختصّ الحكم بموضع الملاقاة إذا كان رطبا .
كذلك إذا قيل : إذا كان هذا المشترى - بالفتح - به عيب ، فإن كان قائماً بعينه ردّه إلى صاحبه ، يفهم اختصاص هذا بموضع العيب إذا كان هو قائماً بعينه .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، ص 363 ، ح 3 .

349

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست