اتّصاف بعض الأجزاء بوصف فهل يسري هذا الحكم إلى تمام ذلك الجسم المتّصل ، أو يختصّ بموضوع الاتّصاف ، مثلا لو قيل : كلّ جسم لاقى النجاسة فهو نجس ، فهل المفهوم عرفا أنّه لا بدّ من ملاقاة تمام الجسم الذي طوله بمقدار عشرة أذرع مثلا أو يفهم الأعمّ منه ومن ملاقاة نقطة منه ؟ الظاهر الثاني . وحينئذ هل يفهم أنّ ذلك يوجب نجاسة الكلّ أو نجاسة خصوص موضع الملاقاة . وهكذا قوله : « كلّ شيء يراه المطر فهو طاهر » بالنسبة إلى الحوض الكبير الذي رأى المطر نقطة منه ؟ الظاهر الثاني أيضا ، ففي مقامنا حكم الخيار علَّق على المبيع وهو مجموع ما وقع عليه العقد من تمام الجسم المتّصل الواحد ، أو مجموع الأمور المتفرّقة المبيعة صفقة واحدة ، وقيّد ذلك بكونه معيوبا ، فإذا اختص العيب ببعض الأجزاء وصار سببا لتعيّب الكلّ كعمى الحيوان ، وعيب نقطة من القالي فهو في حكم تعيّب الكلّ حقيقة . وأمّا لو لم يوجب السراية كالشاتين المعيبة إحديهما أو عدلي الباب أو الخفّ ، فحالهما حال الجسم الملاقي بعضه للنجس حيث إنّه ليس مسكوتا عنه للدليل ، فكذا هذا المصداق ليس مسكوتا عنه في مقامنا ، وهل المستفاد أنه يختص حكم جواز الرد بموضع العيب أو يستوعب الكلّ ؟ الظاهر الأوّل ، كما كان هو المستفاد من الدليل هناك ، فالمبيع مجموع ما وقع عليه العقد ، لكنّ الخيار وارد على موضع العيب كان الكلّ أم البعض ، ولا يتبعّض في مورده بالنسبة إلى أجزائه كسائر الخيارات . ثمّ في الصورة الأخيرة أعني : ما إذا انفكّ الكلّ عن البعض في صدق المعيبيّة ينظر إلى ذلك البعض المعيب ، فإن كان ردّه منفردا موجبا لنقص على البائع كأحد عدلي الباب أو الخفّ ، فلا بدّ من القول بعدم الجواز ، لما ذكرنا من