responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


منه ، فإنّ الدليل أثبت الرد في موضوع ما اشتري مقيّدا بكونه ممّا به عيب أو عوار ، ولا يقال نصف العبد الأعمى أعمى أو نصف هذا القالي معيب ، بل هما نصفان لشيء معيب .
والحاصل : ليس لنا من الأوّل في هذا القسم دليل مثبت حتّى نقول بأنّه يلزم بعد الرد تبعّض على البائع أو لا ، بل غاية الدليل إثبات الرد في الكلّ لأنّ عنوان ما اشتري وبه عيب غير صادق على النصف والربع وغير ذلك من الكسور ، وصادق عليها في ما إذا وقع أحدها مستقلا تحت الشراء ، والفاصل هو العرف فراجع حتّى يتبيّن لك صدق المقال .
وإن كان الثاني من الأقسام ، فدليل الرد وإن كان شاملا للبعض بل لا يشمل الكل ، لأنّه غير معيب إلَّا على ضرب من المسامحة إلَّا أنّه يصدق عليه عنوان عدم القيام بالعين على ما مضى من معناه من اعتبار ذلك حين ما يصل إلى البائع ، فإنّ عدل الخفّ أو الباب بوصف الانفراد عن العدل الآخر الذي هو حادث حينما يصل إلى البائع منقّص له ، ولعلّ منه ما إذا كان ردّ البعض المعيب من الكرباس موجبا لسقوط الباقي عن الوفاء بمقدار الثوب عند القطع ، وللإشاعة الحكميّة عند عدمه فإنّ كلَّا من الأمرين نقص .
وإن كان الثالث منها أعني : ما إذا لم يحصل سوى عنوان تبعّض الصفقة الذي ليس فيه إلَّا نقض الغرض العقدي - فإنّ غرض العقد الشخصي كان وصول عشرة تومانات والآن يلزم وصول الخمسة - فمجرّد ذلك يمنع كونه موجبا للخروج عن صدق القيام بالعين عرفا ، وإن كان لو ردّ المشتري يحدث بواسطة هذا المعنى خيار التبعّض للبائع .
وتوضيح المقام أنّه إذا علَّق الحكم على جسم متّصل ذي أجزاء عند

347

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست