منصرفة عن موارد ضمان البائع للنقص . وأمّا بالنسبة إلى غير مورد الضمان ، فيدور مدار صدق عدم قيام العين ولو فرض عدم رجوعه إلى العيب ، بل ولو لم يرجع إلى النقص ، بل ولو رجع إلى الزيادة إذا كان هناك غرض عقلائي في عدم القبول ، كما تقدم في مثال كبر الشاة عند المشتري وقلنا بأنّ الفسخ لا يوجب الشركة ، فإنّه في جميع هذه الصور يصدق أنّ العين غير قائمة ، فليس للمشتري أن يردّ . وقد يقال : إنّ المتبادر من القيام بالعين ما يقابل تلفها أو تلف بعضها ، إلَّا أنّ المثال بالخياطة والصبغ شاهد على التعميم لمثل نقص الأوصاف ، فإنّ النقص فيهما بواسطة تعلَّق حقّ المشتري بالعين . ولكن يمكن أن يقال : إنّ مفروض الرواية أنّ الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا ، فالسؤال وقع عن عين موجودة معيبة ، وفي هذا المفروض إذا قيل : إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ، فمعلوم أنّ كلتا الشرطيتين واردتان على المحلّ الموجود ، فلا تشمل الرواية صورة التلف أصلا ، بل ينحصر موردها بالعيب ونقص الأوصاف . وحينئذ فلو فرض أنّا لا نقول بعود السمن إلى المشتري بعد الفسخ فالمبيع وإن زاد ماليّة بواسطة السمن إلَّا أنّه لو فرض رغبة بعض الطباع عنه وكانوا بصغيرة أرغب كان له الامتناع . ألا ترى أنّه لو تعلَّم العبد عند المشتري علم الرقص وعمله ، فربّما زاد بذلك قيمته ، لكن للبائع أن لا يقبله ، نعم لو لم يوجب التغيير نقص ماليّة ولا غرض عقلائي أصلا ، فلا يصدق عليه عنوان عدم القيام . وأمّا مسألة لزوم تبعّض الصفقة كما لو أراد المشتري ردّ بعض المبيع ، أو أراد