responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342


يتكلَّم في النصّ الخاص .
أمّا من حيث القاعدة ، فقد تقدّم في بعض المباحث السابقة أنّ العين في يد ذي الخيار متى تلف كلَّا أو بعضا ، أو تغيّر بالعيب ، أو فوات وصف كمالي ، أو بغير ذلك ولو لم تتفاوت الماليّة - بل ولو فرض زيادة الماليّة ولكن تفاوت الحال من حيث غرض البائع ، كما لو فرضنا أنّ كبر الحيوان بعد الفسخ لا يوجب الشركة ولكن كان البائع له غرض بخصوص الشاة الصغيرة - كان لغير ذي الخيار في جميع هذه الصور أن يقول : لست دفعت العين إليك بهذا الحال ، ولست ملزما بالقبول إلَّا بالحال التي دفعتها إليك بها ، وقد تقدّم من العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - أيضا تعليل سقوط الخيار بعدم إمكان ردّ العين ، فلا مجال للانتقال إلى البدل ، نعم هنا كلام بالنسبة إلى غير ذي الخيار وانّ يده ضماني ، فعليه الخروج عن العهدة ببذل البدل لو لم تكن العين قائمة ، هذا بحسب القاعدة .
وأمّا من حيث النصّ الخاص ، فقد تقدّم أنّ هنا خبرين في أحدهما تعليق السقوط على عنوان إحداث الحدث ، وفي الآخر على عنوان عدم قيام العين ، وقلنا :
يمكن إرجاع الثاني إلى الأوّل ، فلا دلالة في النصّ على السقوط إلَّا في ما إذا صدر فعل من المشتري دالّ على رضاه ، ويمكن إرجاع الأوّل إلى الثاني ، والمراد بإحداث الحدث حدوث الحدث ولو لم يكن من ناحيته . ثمّ اخترنا أنّ الظاهر كونهما عنوانين مستقلَّين ، فالأوّل ناظر إلى ما تقدّم في خيار الحيوان من مسقطية التصرّف بملاك كاشفيّته عن الرضى بالبيع ، والثاني عبارة عن مطلق عدم قيام العين من أيّ أحد صدر ، أو لم يصدر من أحد بل كان بأسباب أخر .
نعم ينصرف النصّ عمّا إذا كان بفعل البائع ، فإنّه عرفا ليس له الامتناع بعلَّة ما فعله نفسه ، لأنّه شيء يكون نقصه على عهدته ، كما تقدّم سابقا أنّ العبارة

342

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست