أحد المشتريين صفقة واحدة ردّ سهمه خاصّة ، فدخولها تحت النصّ محتاج إلى مقدّمتين . الأولى : أنّ هذا نقص ولعلَّه لا يقبل الإنكار حتّى في ما إذا تميّز مال الفاسخ عن مال المفسوخ عليه ، كما لو باع عبدين صفقة ، فأراد المشتري ردّ أحدهما ، فإنّ له الامتناع ، إذ ربّما كان في اجتماعهما مدخل في غرض عقلائي . والثانية : أنّ قوله - عليه السلام - : « إن كان قائماً بعينه ردّه » وإن كان ظاهره الأوّلي كون القيام بملاحظة حال الكون في يد المشتري ، لكنّ المناسبة المقاميّة شاهدة على ملاحظة حال الوصول إلى يد البائع ، فكأنّه قيل : إذا كان حين يصل إلى البائع يصل كالحالة الأولى جاز الردّ ، ولا شبهة حينئذ في شموله للمقام فإنّ حدوث التبعّض يكون بالوصول إلى يد البائع ، وإلَّا فلا تبعّض قبله . أمّا في صورة وحدة المشتري ، فواضح ، وأمّا في صورة تعدّده ، فلأنّ الاثنين فرضا مشتريا واحدا في المعاملة . < فهرس الموضوعات > بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها < / فهرس الموضوعات > بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها : < فهرس الموضوعات > أحدها : لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال < / فهرس الموضوعات > أحدها : لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال ورجع إلى الحالة الأوّلية هل له الرد أو لا ؟ الظاهر الجواز ، لأنّ حال عنواني القيام وعدمه حال المسافر والحاضر فكلَّما رجع عنوان رجع حكمه ، ويدلّ عليه أنّه لو فرض حدوث العيب قبل علم المشتري بالعيب القديم ، ثمّ زال ثم علم ، فإنّه يصدق عليه عبارة السؤال ، أعني : أنّ الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا . ويصدق عليه قوله - عليه السلام - : « إن كان قائماً بعينه ردّه » وإذا اشتمل هذا الفرد شمل غيره للقطع بعدم الفرق ، والسرّ أنّ القيام بالعين ليس معناه البقاء على الحالة الأولى ، ولا أن يكون المعتبر صدق عنوان حدث فيه التغيير بملاحظة قوله : فإن قطع أو صبغ بصيغة