حينئذ ، بل يمكن أن يقال بهذا بالنسبة إلى العيبين الموجودين من السابق أيضا ، فإنّه لو قال : رضيت بهذا المبيع من حيث وجدانه لعيب الصمم ، فلا مانع من بقاء حقّه بالنسبة إلى ما لم يرض به من العيوب ، بل وكذا بالنسبة إلى الخيارين المختلفين نوعا ، فإنّه لو أمكن التعدّد النوعي للخيار أو التأكَّد كذلك ، أمكن في التعدّد الشخصي من حقيقة واحدة أيضا ، وحينئذ فلو أسقط البعض لا وجه له إن أريد نفي سببيّته ، وإن أريد إسقاط الخيار فلا معنى لبقائه مستندا إلى السبب الآخر . فالمخلص أن يقال : إنّ الدليل المثبت للخيار بالسبب الفلاني كالمجلس والشرط والحيوان ونحوها منصرف عمّا إذا التزم ذو الخيار بعدم الإعمال ، بل وفي الشرط يكون نفس جعل الشارط لا إطلاق له بالنسبة إلى فرض حصول الرضى والالتزام له بالبيع وعدم خيال فسخه ، فيكون شرط عدم ثبوت حقّ الخيار الفلاني في ضمن العقد على هذا موجبا لانصراف الدليل عن هذا العقد ولو لم يكن دليل الشرط ، ولعلّ هذا مراد شيخنا المرتضى في ما تقدّم في مسألة شرط سقوط الخيار حيث إنّ الظاهر منه - قدّس سرّه - إرجاعه إلى شرط عدم الثبوت . وكيف كان فهيهنا مسائل ثلاث قد وقعت اثنتان منها في كلام شيخنا المرتضى مختلطتين ، إحداهما أنّ العيب الحادث في زمان ضمان البائع كالعيب الموجود قبل العقد في إثبات الرد والأرش بسببه ، والثانية أنّه غير مانع عن الرد بالعيب القديم ، وقد تقدّم الكلام هنا في ذلك ، والثالثة أنّ العيب الحادث في زمان ضمان المشتري أعني بعد انقضاء الخيار وبعد القبض هل هو مانع عن الرد أو لا ؟ وهي المقصود بالبحث في المقام لأنّ الكلام في المسقطات . فنقول وباللَّه التوفيق : قد يتكلَّم في مانعيّة ذلك على حسب القاعدة وقد