مستمرا وهذا على قسمين ، الأوّل : أن يكون استمراره أيضا مستندا إلى استمرار سببه ، والثاني : أن يكون السبب بعد إحداثه منعزلا ويكون قيام الخيار في البقاء بنفسه لا بمعونة بقاء السبب ، ولازم الأوّل أنّه لو أسقط من جهة أحد السببين قبل وجود السبب الآخر يكون الآخر بعد وجوده مؤثّرا ، وأمّا لو أسقط بعد وجود كليهما فلا بدّ من سقوط الخيار رأسا ، ولا معنى للإسقاط من ناحية سبب العمى دون الصمم ، إذ هذا تصرّف شارعي ليس للمكلَّف ، فإنّ معناه : أنّي أسقطت العمى مثلا عن السببيّة وليس له ذلك . ولازم الثاني أنّه لو أسقط خياره كان السبب اللاحق مؤثّرا مطلقا ، أمّا لو كان قبل وجوده فواضح ، وأمّا بعد وجوده فلأنّه كان سببا ولم يكن من جهة سببيّته قصور وإنّما كان القصور في المحلّ ، فمتى صار المحلّ قابلًا عمل المقتضي عمله . هذا بحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب الإثبات فالظاهر عدم كون الخيار من قبيل أحد الأوّلين أعني : كونه قابلًا للتكرر الشخصي أو التأكَّد ، لأنّ حاله حال الملك ، فكما لا يقبل الملك التكرّر في العين الشخصي ولا التشدّد فكذا حقّ الخيار أيضا ، فينحصر الأمر في الأخيرين . ويمكن أن يقال : إنّ اللازم كون الإسقاط من جهة موجبا لصيرورة الآخر مؤثّرا مطلقا حتّى بناء على كون الخيار أمرا واحدا مسببا في البقاء عن بقاء سببه ، وذلك لأنّ معنى : إنّي أسقطت خياري من جهة الصمم مثلا ، أنّي أرضى بوجود هذا العيب ، والعيب إذا كان مرضيّا به يخرج عن موضوع السببيّة رأسا كالعيب المرضيّ ابتداء ، وبالجملة يكون مرجع هذا الإسقاط إلى قلب الموضوع بالنسبة إلى أحد العيبين لا إسقاط الحقّ حتى يقال إنّه ليس له تغيير السببيّة . ولازم هذا أن يكون الخيار باقيا بملاك عيب العمى لكونه عيبا غير مرضيّ به