responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338


والذي ينادي بأنّ مراد المحقّق ما ذكرنا قوله المحكيّ عنه في درسه : « تأثير العيب الحادث في زمن الخيار وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنّما هو ما دام الخيار » انتهى . فإنّ قوله : بالعيب القديم كالصريح في ما ذكرنا ، وكذا يدلّ عليه عطف مدّة الخيار على ما قبل القبض في عبارة الشهيد حيث قال على ما حكي : « لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض أو في مدّة خيار المشتري المشترط أو بالأصل ، فله الرد ما دام الخيار ، فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقّق - قدّس سرّهما - » فإنّ الرد الذي يكون قبل القبض لا محالة يراد به الرد بالعيب القديم ، إذ لا ردّ بعنوان ما قبل القبض ، فيكون المراد به ذلك أيضا بالنسبة إلى مدّة الخيار .
وأمّا إشكال الشهيد بالتنافي بين كلامي المحقّق أعني : حكمه في الشرائع بضمان العيب الحادث في الحيوان على البائع وحكمه في الدرس بعدم الأرش ، فقد تبيّن أيضا عدم وروده ، لأنّ معنى الضمان عنده - قدّس سرّه - هو إمكان إعادة العين بوصف عيبها الحادث إلى البائع حتّى تكون خسارته عليه دون استحقاق الأرش ، هذا .
وقد عرفت أنّ العيب الحادث قبل القبض لا دليل فيه على الرد ولا الأرش ، والحادث في زمن الخيار لا دليل فيه على الرد مع وجوده بالنسبة إلى الأرش .
ثمّ على تقدير القول بايراثهما - كالموجود قبل العقد - أثرين أعني : الرد والأرش ، فلا إشكال في أنّه لو كان المبيع معيبا قبل العقد ثمّ عاب بعده قبل القبض أو قبل انقضاء أحد الخيارات الثلاثة يكون الأرش متعدّدا بعدد العيوب القديمة والمتجدّدة ، وهل يكون هنا خيارات أيضا بعدد العيب القديم والحادث ، بل لو تجدّد العيب قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار متعدّدا على التعاقب يكون

338

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست