responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337


ومن هنا يمكن أن يوجّه كلام المحقّق وشيخه ابن نما على وجه لا يرد عليهما إشكال الشهيد ولا الشيخ المرتضى ولا صاحب الجواهر ، بأن يقال : إنّ من المسلَّم في ما بينهما أنّ العيب المضمون على البائع منصرف عنه دليل اشتراط قيام العين ، لكنّ الاختلاف بينهما في الصغرى من جهة اختلافهما في معنى الضمان الذي ذكر في الأخبار ، فحمله ابن نما كما حملنا على الأرض المصطلح ، ولهذا قال في مدّة ثلاثة الحيوان بثبوت الخيارين ، وبعدها بثبوت خيار واحد هيهنا وهو خيار الرد بالعيب القديم ، وحمله المحقّق - قدّس سرّه - على أنّ للمشتري أن يردّ العين المعيبة بالفسخ الذي ثبت له في خيار ثلاثة الحيوان إلى البائع ، لا أنّ له استحقاق مطالبة الأرش ولا أنّ له حقّ الرد بهذا العيب .
وحينئذ فما دام الثلاثة يكون له في ما إذا كان المبيع معيبا من الابتداء خياران ، أحدهما خيار الحيوان والآخر خيار الرد بالعيب القديم ، وبعدها ينقطع كلا الخيارين فهما متّفقان في تعدّد الخيار في ما قبل الثلاثة ، وإنّما الاختلاف في ما بعدها ، فذهب أحدهما إلى أنّ ضمان البائع معناه ثبوت الأرش وهذا باق بعدها ، فغاية خيار العيب القديم أعني : حدوث التغيّر الغير المضمون على البائع لم يحصل بعد ، والآخر يقول : معنى الضمان أنّه يمكن المشتري إعادة العين بتوسّط الفسخ بخيار الحيوان إلى البائع مع وصف هذا العيب الحادث ، وهذا المعنى يزول بعد الثلاثة فيبقى العيب مضمونا على المشتري فيدخل تحت منصرف الأخبار فيكون غاية الخيارين معا انقضاء الثلاثة .
فعلم أنّ كلام الجواهر حيث جعل الكلامين متعاكسين مع تسليم أنّهما معا قائلان بخيار واحد ، وكذا كلام الشيخ حيث حمل كلام المحقّق على خيار واحد وهو خيار الحيوان ، كلاهما غير مناسب .

337

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست