فيبقى القول بكون العيب في الزمانين ملحقا بالعيب الحادث قبل العقد في إيراث الأثرين بلا شاهد في الأخبار ، نعم حكي عليه الإجماع . نعم يمكن في خصوص زمن الخيار أن يقال بالأرش المصطلح بملاحظة أنّ المسؤول عنه بقول السائل : « على من ضمان ذلك » هو نحو واحد في المشتري والبائع ، ولا إشكال أنّ الذي يتصوّر من الضمان في حقّ المشتري أن يكون الثمن الذي أعطاه بملاحظة هذا الوصف الفائت ذاهبا من كيسه ، ولا يستحقّ استرجاعه من البائع ، فيكون معنى ضمان البائع بهذه القرينة أيضا استحقاقه لذلك ، وكون هذا المقدار ذاهبا من كيس البائع ، ومقتضى هذا وإن كان رجوع عين مقدار من الثمن ، لكن يمكن أن يجعل كون تمام الثمن بإزاء الموصوف لا بإزائه مع الوصف قرينة على ثبوت مقدار ما يوازيه ، ولو لم يكن من عين الثمن ، لئلَّا يلزم جمع البدل والمبدل في ملك واحد . وعلى هذا فالضمان للأرش في خصوص العيب الحادث في زمن الخيار يمكن إثباته وأمّا الرد فلا دليل عليه . وأمّا مسألة عدم مانعيّته عن الرد بالعيب القديم ولو قلنا بكونه مقتضيا وكون التغيّر مسقطا ، فلأجل انصراف الدليل على حسب ما هو المرتكز في أذهان العرف إلى التغيّرات التي تكون على عهدة المشتري ، فإنّه للبائع أن يقول : قد دفعت إليك عينا صحيحة وأنت تردّ إليّ واجدة لعيب كذا . وأمّا إذا كان نفس العيب على عهدة البائع وعليه غرامته فليس له هذا اللسان كما إذا كان بفعله ، فإذا كان الدليل منصرفا إلى صورة عدم الضمان على البائع يبقى صورة الضمان عليه داخلا تحت إطلاق جواز الرد بالعيب القديم ، ويكون حكم الشارع بالضمان تشخيصا لصغرى ما انصرف الدليل عنه .