responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335


وتسليم أنّه شامل للأخير أيضا ، تارة يقال : إنّ المعنى أنّ نفس المبيع يصير من جزء أموال البائع إذا حدث فيه تلف عين أو نقص صفة إمّا بلحاظ الحال أو بلحاظ الماضي ، ولازمه الانفساخ من الحين أو من السابق فلا ربط له بالمقصود .
وأخرى يقال : إنّ الضمير لا يرجع إلى نفس المبيع بل إلى التالف فكأنّه قيل : التالف أو الفائت يتلف ويفوت من مال البائع ، وهذا تارة بلحاظ الحال فيستكشف الانتقال إلى البائع آنا ما قبل التلف ولازمه الغرامة للعوض الواقعي ، في فوات الوصف ، وأخرى بلحاظ الماضي ، ولازمه فيه وإن كان هو التخيير بين الرد والأرش لكن في تلف العين رجوع النماءات إلى البائع أيضا ولا يلتزمون به .
وثالثة يقال : الضمير راجع إلى التالف أعمّ من العين والوصف ، لكنّ المراد أنّ العين والصفة وإن انتقلتا بالعقد حقيقة إلى ملك المشتري ولكن بقيتا من الابتداء على ملك البائع من هذا الحيث تنزيلا ، فهما ملك تنزيلي من هذه الجهة ، أعني : من جهة كون التلف واردا في ملكه للبائع وملك حقيقي للمشتري ، فاللازم حينئذ أن يعامل مع فوات الوصف معاملة ما إذا فات قبل الانتقال الحقيقي إلى المشتري وهو التخيير بين الردّ والأرش ، هذا .
ولكنّ الإنصاف عدم إمكان الجزم بشمول التلف لفوات الوصف ، بل يمكن دعوى ظهوره في تلف العين بعضا أو كلَّا ، هذا في ما قبل القبض ، نعم بالنسبة إلى ما قبل انقضاء الخيار يمكن التمسّك بما ورد في بعض الأخبار من عطف قوله : « أو يحدث فيه حدث » على قوله : « يموت » فيقال : إنّه يشمل الحديث مثل نقصان الصفة ، لكنّ المذكور في جانب الحكم إنّما هو ثبوت ضمان ذلك على البائع ، والظاهر المتبادر منه إنّما هو القيمة السوقيّة من دون ملاحظة نسبته إلى خصوص ثمن المسمّي وأيضا لا مدخليّة له بالرد .

335

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست