وأمّا الدليل على أصل ما قالوا من إيجابه الخيار والأرش فليس إلَّا ما ورد من أنّ التلف في ما قبل القبض من مال البائع ، أو التلف أو الحدث في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، بناء على شمول التلف لتلف الأوصاف ، لكن في الاستدلال نظر ، إذ في المضمون المذكور احتمالان : الأوّل : أن يكون المراد أنّه يحكم بعد التلف بأنّه تالف من مال البائع قبل العقد فيعامل معه معاملة التالف عن ملكه كذلك ، فإن كان عينا فاللازم معاملة المعاملة الواقعة على العين التالفة من البطلان وعدم الانعقاد رأسا ، وإن كان وصفا راجعا إلى الصحّة ، فاللازم المعاملة كما لو وقع العقد على العين المعيبة من ثبوت الرد أو الأرش . والاحتمال الآخر : أن يكون المراد إثبات التلف عليه في الحال إمّا حقيقة وإمّا تنزيلا ، فلازمه في تلف العين أن يعود الثمن إلى ملك المشتري ، لأنّه لا يستقرّ ملك البدل مع عود المبدل ، وأمّا في فوات الوصف فحيث لم يقع بإزائه شيء في المعاوضة فلا وجه لرجوع شيء من الثمن إلى المشتري . نعم حيث حكم بأنّ هذا التلف والخسارة الحاصلة من قبل فوات الوصف يكون من مال البائع إمّا حقيقة وآنا ما قبل التلف ، وإمّا تنزيلا فاللازم من ورود التلف والخسارة عليه أن يملك المشتري من مال البائع ما يوازي ذلك الوصف الفائت ويبذل بلحاظه من القيمة الواقعيّة ، فلا دلالة فيه على الأرش ولا على ثبوت الرد . وأمّا الاحتمال الأوّل فهو وإن كان وافيا بالمطلوب ، لكنّ اللازم منه ترتيب أثر الانفساخ من الأصل في تلف العين كما عرفت . والحاصل : بعد الغضّ عن أنّ قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » [1] مختص بتلف العين كلَّا أو بعضا ولا يشمل فوات الوصف
[1] مستدرك الوسائل : الجزء 13 ، الباب 9 ، من أبواب الخيار ، ص 303 ، ح 1 .