responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333


مانعيّة الوطي عن الرد بكلّ عيب ، ولكن الظاهر أنّ الأخبار لا نظر لها إلى حالة الاجتماع ، وإنّما يتعرّض بحيث الحبل .
وحينئذ نقول : العيب الآخر مقتض للرد حسب ظاهر الأخبار والوطي مانع بالنسبة إليه ، وأمّا الحبل فمقتض بلا مانع ، ومقتضى القاعدة في مثله أن يكون المقتضي بلا مانع مؤثّرا أثره ، فيكون مقتضاها جواز الرد ، فيكون جواز الرد قبل الوطي مستندا إلى سببين وبعده إلى خصوص الحبل ، وينقطع في مرحلة البقاء استناده إلى العيب الآخر ، فحال الرافع في الأثناء حال المانع من الابتداء .
الثاني : هل الأخبار تشمل صورة وقوع الوطي عالما بحصول الحبل أو خاصّة بصورة وقوعه جاهلا به ؟ قد يقال بالثاني ، لأنّ الأخبار بين طائفتين : ما صرّح فيه بقيد وقوعه قبل العلم ، وما لم يذكر فيه ذلك ، أمّا الأولى فواضحة ، وأمّا الثانية فيمكن أن يقال : إنّ مفروض الكلام صورة الجهل من الابتداء ، وإلَّا فلو كان عالما وأقدم على الشراء لم يتوهّم كونه ذا خيار ، فالمفروغ عنه في ما بين المتخاطبين كون المشتري جاهلا بعيب الحبل ، وحينئذ فيصير الكلام في قوّة أن يقال : لو اشترى الجارية الحبلى جاهلا بحبلوليّتها فوطئها ، فإنّ ظاهر هذا الكلام كون الوطي حال الجهل .
< فهرس الموضوعات > [ الثالث من المسقطات تلف العين ] < / فهرس الموضوعات > [ الثالث من المسقطات تلف العين ] < فهرس الموضوعات > الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري < / فهرس الموضوعات > الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري ، وتفصيل ذلك أنّه إذا حدث العيب بعد العقد فإمّا أن يحدث قبل القبض أو بعده في زمن الخيار الذي يكون المبيع في ضمان البائع أعني خيار المجلس والحيوان والشرط ، وإمّا أن يحدث بعد القبض وبعد مضيّ الخيار .
فإن حدث قبل القبض أو في زمن الخيار المذكور قالوا - رضوان اللَّه عليهم - : إنّه في حكم العيب الذي كان قبل العقد في أنّه موجب للخيار بل والأرش ، ولازم ما ذكر أن لا يكون مسقطا ، لأنّ مثبت الشيء لا يكون رافعا له ،

333

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست