responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 332


الأضيق أظهر من الأوسع ، ومنه المقام ، فإنّه لا شبهة لأحد ظاهرا في عدم الدغدغة في تقديم هذه الأخبار المجوّزة للرد بالحبل مع التصرّف الوطئي على ذلك العموم الوسيع الدالّ على مانعيّة كلَّي التصرّف في كلَّي المبيع ، ولازم هذا أنّه إذا صارت هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر في عرضها أعني : أخبار مانعيّة الوطي عن الرد بالعيب صلح هذا العموم للمرجعيّة . هذا .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - بعد الغضّ عن هذا العموم والخدشة فيه وكذا في ما دلّ على جواز الرد مع قيام العين قال : وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطي لكن يبقى لزوم العقر ممّا لا دليل عليه إلَّا الإجماع المركَّب وعدم الفصل بين الرد والعقر فافهم ، انتهى .
ويمكن أن يشير بقوله : « فافهم » إلى أنّه إنّما تضرّ هذه الملازمة الثابتة بين الرد والعقر بالإجماع إذا ثبتت في الأعمّ من الظاهر والواقع ، وأمّا إذا ثبتت في خصوص الواقع فيمكن التفكيك في مرحلة الظاهر بمقتضى أصالة الرد وأصالة عدم العقر .
اللَّهم إلَّا أن يقال : وإن كان لم تثبت الملازمة في الأعمّ لكنّ العمل بالأصلين يوجب المخالفة القطعيّة العمليّة للعلم الإجمالي الحاصل بأنّه إمّا يكون الثمن بتمامه ملكا للبائع فالتصرّف فيه حرام على المشتري ، وإمّا يكون مقدار العقر ثابتا في ذمّة المشتري للبائع فعدم دفعه والتصرّف في الثمن مخالفة عمليّة لهذا العلم .
بقي هنا فرعان : الأوّل : بناء على مذهب المشهور لو انضمّ إلى الحبل عيب آخر ، فهل الوطي مانع أو لا ؟ قد يتمسّك للثاني بإطلاق الأخبار ، فإنّها شاملة لما إذا اجتمع عيب الحبل مع عيب آخر فيكون بجميع أفراده خارجا عن عموم أخبار

332

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست