responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


ثمّ قال - قدّس سرّه - : وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دلّ على مانعيّة الوطي للردّ بالعموم من وجه ، فتبقى هذه الوجوه مرجّحا لتقييد هذه الأخبار ، ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم وبين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقط لكونه رضي بالبيع .
ومقصوده - قدّس سرّه - جعل هذا الخبر مرجعا مع الإغماض عن مختاره في السابق من تخصيصه التصرّف بما كان بعد العلم أو كان مغيّرا ، والبناء على مسقطيّة مطلق التصرّف سواء كان قبل العلم أم بعده ، مغيّرا أم لا ، كاشفا عن الرضي أم لا ؟ كما أنّه بناء على مختاره من التخصيص يكون المرجع بعد التكافؤ عموم ما دلّ على جواز الرد مع بقاء العين بناء على عدم تغيير الوطي للعين كما ذكره - قدّس سرّه - ، وقد أشار إلى مرجعيّة هذا على مختاره بقوله : ويمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين .
فإن قلت : كيف يكون ما دلّ على كون مطلق التصرّف مسقطا مرجعا والحال أنّه أيضا كالخبر الدالّ على كون الوطي مانعا ، نسبته مع هذه الأخبار عموم من وجه ، لأنّ موردهما البيع الصحيح ، وهذه الأخبار أعمّ من الصحيح كما في صورة الحمل من غير المولى أو المولى مع عدم صيرورة الجارية أمّ ولد ، ومن الفاسد كما في صورة كونها أمّ ولد وشأن المرجع أن يكون عامّا مطلقا ؟
قلت : يمكن الجواب بأنّ وجه تقديم الخاص المطلق على العام كذلك ليس إلَّا من جهة أقوائيّة ظهور الخاص ، فلو فرض أنّ الأقوائيّة حصلت بين العامّين من وجه وجب المعاملة معهما معاملة الخاص والعام المطلقين ، وذلك لأنّ أحد العامّين من وجه لو كان أضيق دائرة والآخر أوسعها ، فلا شك أنّه قد يصير

331

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست