وإنّما أجمعوا على عيبيّته لأجل أنّ الأخبار جعلته بحكمه وأدرجته في سلكه ، ولو لا ذلك لما فهمنا دخوله في تلك الأخبار . الثاني : إنّا سلَّمنا ظهورها لكنّ الظهور القابل للإنكار لا يقاوم ظهور أخبار الباب التي عرفت قوّتها بملاحظة وحدة السياق وغيرها . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أيضا اعترف بظهور الأخبار في ما قلنا ، إلَّا أنّه - قدّس سرّه - عارضة بظهورات أخر . منها : لزوم أحد التصرّفين بناء على مذهب المشهور إمّا حمل الحبل على ظاهره من الإطلاق والهيئة على الأعم من الوجوب وهو خلاف الظاهر ، وإمّا تقييد الحمل بحبل غير المولى فتكون الهيئة واردة في مقام الحظر وليست ظاهرة في الوجوب ، ولكن فيه أنّ هذا المحذور يلزم على مذهب الجماعة أيضا لأنّهم أيضا يقيّدون الحبل بكونه من المولى . ومنها : مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطي الملك ، وفيه أنّه ليس لنا عموم لفظي دالّ على انتفاء العقر في وطي الملك ، نعم الثابت إنّما هو عدم لزوم الأجرة بإزاء الاستيفاء لمنافع الملك ، وأمّا عدم لزوم الشيء أصلا حتّى بعنوان الجبران للعار اللازم على البائع في مثل المقام فليس الدليل عليه إلَّا الأصل وهو مورود بورود الدليل الاجتهادي . ومنها : ظهور قوله في مرسلة ابن أبي عمير : « رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم » [1] في كون السؤال عن بيع أمّ الولد وإلَّا لما كان لذكر القيد فائدة ، وفيه أنّ من الممكن كونه محتملا أنّ الجهل يمنع عن ردّ المشتري للجارية لعدم تقصير البائع .
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 417 ، ح 8 و 9 .