والثالث : التقييد بكونه من غير المولى مع حمل الهيئة على الجواز ، لأنّ المقام مقام الحظر ، يعني أنّ الوطي غير مانع في هذا المقام وإن كان كذلك في غيره . ثمّ لو كنّا وهذه الأخبار أمكن دعوى ظهورها في حدّ نفسها في المعنى الأخير ، فإنّه سالم عن المخالفة للظاهر في الأوّلين ، أمّا الأوّل فلأنّه خلاف ظاهر الهيئة حيث إنّه الوجوب ولا يكفي المسبوقيّة بالحظر بالنسبة إلى بعض الأفراد ، وأيضا خلاف ظاهر الرد ، فإنّه يمكن دعوى ظهوره في الرد إلى الملك الذي هو في البيوع الخياريّة ، دون الرد الثابت في البيوع الباطلة والأموال المسروقة ، مضافا إلى قضيّة وحدة السياق في بعض الأخبار حيث أردفه مع الرد في بيع الأمة الغير الحبلى إذا ظهر فيها عيب آخر وخصوصا مع أنّه لا يختص الحكم بالبطلان في بيع أمّ الولد بصورة الوطي ، ولا وجه لتوهّمه ، وبعد بعد هذا المعنى يدور الأمر بين أحد التقييدين الآخرين حتّى يكون مفادها على أحدهما بطلان بيع أمّ الولد وعلى الآخر جواز الرد بالعيب في الأمة الحبلى غير أمّ الولد . والإنصاف أنّ قرينة وحدة السياق مانعة عن الحمل على الأوّل مضافا إلى ظهور الرد في حدّ نفسه في الرد بعنوان الفسخ ، فالأخبار في حدّ نفسها ظاهرة في ما ذكره المشهور كما اعترف به شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أيضا ، غاية الأمر عارضة مع ظواهر أخر . أمّا الكلام في الجهة الثانية أعني : معارضتها مع أخبار مانعيّة الوطي فالأمر وإن كان دائرا بين تقيّد تلك بغير عيب الحبل أو تقييد هذه بحبل الأمة من المولى حتّى لا يرتبط بالمقام ، لكن يمكن ادّعاء أظهريّة هذه الأخبار ولزوم التصرّف في تلك من وجهين . الأوّل : أن يقال : إنّ كلمة العيب لا تشمل مثل الحبل لأنّه ليس بعيب ،