responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328


الملك ، وهيئة قوله - عليه السلام - : « ترد » على الجواز ، بملاحظة سبق الحظر ، يعني : أنّ هذا العيب غير سائر العيوب ، فترد معه الجارية بعد الوطي وإن كان ممنوعا في غيره ، وحملها الجماعة على الحبل من المولى وأنّ الرد هو الرد إلى المالك والهيئة على ظاهرها من الوجوب .
ولا بدّ من الكلام أوّلا : في ظاهر نفس هذه الأخبار مع قطع النظر عن المعارضة مع ما يخالفها من الظواهر الأخر وأنّه يقتضي ما ذكره أيّ الطائفتين .
وثانيا : في ما يقتضيه الجمع العرفي بينها وبين ما بقبالها من مطلقات مانعيّة الوطي عن الرد بالعيب من غير تفصيل بين عيب دون عيب وغيرها لو كان ، فإنّ النسبة ولو كان بالإطلاق والتقييد لكن ربّما يتعيّن التصرّف في المقيّد بحمله على خلاف ظاهره لئلَّا ينافي المطلق ، كما لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم زيدا ، وتردّد بين العالم والجاهل ، وكان له ظهور في الجملة في زيد العالم ، فإنّه ربّما يرفع اليد عن هذا الظهور حفظا للعموم ، وبه يرفع الإجمال عن الخاص ويحمل على زيد الجاهل .
أمّا الكلام في الجهة الأولى : فاعلم أنّ الاحتمالات المتصوّرة في هذه الأخبار بين ثلاثة لا رابع لها .
الأوّل : أن يراد بالهيئة الأعمّ من الجواز واللزوم ، ومن الردّ الأعمّ من ردّ المال إلى مالكه كما في بيع أمّ الولد ، أو إلى الملك كما في الرد بالعيب ومن الحبل الأعمّ من حصوله من المولى أو من غيره .
والثاني : التقييد للحبل بكونه من المولى وحمل الهيئة على ظاهرها من الوجوب ، والرد على الرد إلى المالك .

328

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست