responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327


سرّه الشريف - : ما يظهر لي عاجلا أنّه صدر هذا عن الإمام - عليه السلام - على سبيل المماشاة للمخالفين المستنكرين لإجارة الفروج والرد ، حيث إنّه ملازم لدفع مقدار من المال بملاحظة الوطي بعنوان أرش الجناية الذي هو جزء من قيمتها وهو في الصورة مشابه للأجرة على الفرج ، وهو أمر مستنكر ، فتكون الاستعاذة لأجل هذا الأمر المستنكر بنظر الخصم مماشاة وتقيّة .
ولكن يبعده أنّه إذا كان أصل الحكم الواقعي موافقا لمذهبهم لا داعي إلى إعمال التقيّة في إقامة الوجه له على وفق مذهبهم ، والحاصل إظهار الموافقة مع عدم ما يوجب التقيّة بعيد غايته .
وأمّا التوجيه بأنّه لما يكون هذا استيفاء في الملك فاستعاذ - عليه السلام - أن يجعل بإزائه شيئا وغرامة ، والمعاملة معه معاملة الوطي لجارية الغير بشبهة ، فيبعده وقوع مثله في عيب الحبل من غير المولى كما يأتي ، مع أنّه لا يصلح وجها لتعيّن الأرش وعدم الرد ، إذ اللازم هو الرد بلا شيء بإزاء الوطي ، ولعلّ الأظهر أنّه في قبال بعض العامّة القائلين بالردّ مع ردّ مهر المثل ، فالاستعاذة من القول بما قاله هذا البعض على حسب رأيه ، وقياسه ، وأنّ الواجب هو القول بتعيّن الأرش .
وكيف كان بقي الأمر الثاني ، وهو أنّه ورد في الأخبار وكلمات الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - استثناء عيب الحبل عن هذا الحكم أعني : أنّه لو ظهرت الأمة بعد وطئها معيبة بعيب الحبل من غير المولى ، لا يمنع هذا الوطي عن ردّها ويردّ معها العقر ، وأمّا الحبل من المولى على وجه كانت أمّ ولد ، فالبيع معه باطل ، وطي أم لم يطئ ، ولكن خالف في ذلك جماعة فألحقوا الحبل بغيره في مانعيّة الوطي عن الرد بسببه كسائر العيوب ، ومنشأ الاختلاف الأنظار في معنى الأخبار الواردة في الباب ، فحملها المشهور على الحبل من غير المولى ، والرد على الرد في

327

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست