responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326


ففيه أنّ مورد الفحوى التي هي قسم من الدلالات اللفظيّة ما إذا كان سوق الكلام لأجل إفادته ، وأين هذا من مثل المقام الذي يمكن فيه عدم خطور التلف بذهن المتخاطبين .
وإن أريد أنّه وإن لم يفهم من اللفظ ولكن يفهم بالطريق الأولى وبقياس الأولويّة ، ففيه منع دعوى هذا القطع فضلا عن الأولويّة ، وبعد إمكان الفرق بين المقامين ، وأنّ الشارع حكم بالرجوع إلى البدل مع التلف ، يكون المرجع استصحاب بقاء الخيار الذي كان موضوعه العقد ، وهو موجود في حالتي وجود العين وعدمه على ما يظهر من العلماء - رضوان اللَّه عليهم - ، هذا .
وأمّا وطي الجارية ، فيمكن أن يقال حسب القاعدة بكونه مسقطا ، لأنّه ينطبق عليه كلا العنوانين ، لكونه كاشفا عن الرضى بالبيان المتقدّم ، وموجب لتغيّر الأمة ، فإنّ الأمة الغير الموطوءة تكون أصغى بنظر صاحبها الأولى منها في ما بعد وطي المشتري لها ، فيعرضها بهذا الوطي حالة النفرة ، هذا مضافا إلى الأخبار الخاصة الواردة بمسقطيّة الوطي للرد .
ولكن هل الوطي مسقط تعبّدي في عرض ذينك العنوانين ، أو ليس عنوانا مستقلا ؟ ويظهر الثمر لو قلنا بعدم حصول التغيّر بذلك وإن كان خلاف التحقيق مع وقوع الوطي بوجه الاشتباه الغير الكاشف عن الرضى ، فعلى التعبّد به يسقط الرد لصدق الوطي ، وندرة الوجود لا يوجب الانصراف ، وعلى العدم لا يسقط ، لكنّ الظاهر عدم كونه مسقطا برأسه ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيبقى أصالة جواز الرد قبله بحالها .
ويبقى الكلام في أمرين ، الأوّل : أنّه ورد في أخبار مانعيّة الوطي التعبير بأنّه « معاذ اللَّه أن يجعل لها أجر » فهل المراد بهذا ماذا ؟ قال شيخنا المرتضى - قدّس

326

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست