الأمر في مثل التصرّفات المخرجة عن الملك سواء بالنقل اللازم أو الجائز أم العتق أم الوقف ، فإنّ صاحبها راض بالمعاملة وغير قاصد للردّ والنقض ، بل وكذا مثل الوصية والتدبير . نعم يبقى الإشكال على مثل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث جعل التصرّف الكاشف عن الرضي بالمعاملة ، بمعنى إسقاط حقّ الخيار الذي هو في مقابل الفسخ عنوانا للإسقاط ، فإنّ هذا المعنى لا يصدق مع فرض وقوع الناقل قبل الاطَّلاع بالخيار ، والمفروض عدم صدق العنوان الآخر أعني : عدم البقاء بعينه ، فإنّ المبيع بعد الفسخ يكون باقيا على حاله . نعم لو أوقع النقل اللازم فلا يبقى تخييره بين الرد والأرش ، من حيث إنّ الفسخ قضيّته رجوع العين بعين الملكيّة السابقة وهو غير اختياري للفاسخ ، لفرض لزوم العقد ، اللَّهمّ إلَّا أن يقطع بحضور صاحبه للإقالة لو استقاله . ثمّ إنّه يبقى الكلام على كلا المذاقين في مثل التلف السماوي ، حيث إنّه يمكن الخدشة في انطباق كلا العنوانين عليه ، أمّا عدم انطباق عنوان الكاشف بكلا المعنيين فواضح ، وأمّا عنوان عدم البقاء بعينه ، فلأنّ المفروض في الرواية هو الفراغ عن وجود العين ، فإنّ العين التي فرض وجودها قد فصل بين حالتيها ، نظير التفصيل بين حالتي قيام وعدم قيام زيد المفروغ وجوده حيث إنّه ساكت عن حكم حال عدم أصل زيد ، فكذا في المقام . ودعوى مفهوميّة حال التلف وأنّه إذا كان تغيّر الأوصاف مع محفوظيّة الذات موجبا للسقوط فتلف أصل الذات بطريق أولى ، مدفوعة بأنّه إن أريد انفهام ذلك من اللفظ من قبيل انفهام حرمة الضرب والشتم من آية * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * .