والمداريّة للقيام بالعين وعدمه ، فمع عدمه يكون سقوط الردّ معلولا له لا للإحداث ومقتضى الصحيحة أنّه للإحداث . لا يقال : ما الفرق بين المقام وبين قضيتي « إذا خفي الجدران فقصّر » و « إذا خفي الأذان فقصّر » ؟ لأنّا نقول : لو أخذنا ظهور المنطوق في حصر السبب لتحقّق التنافي كما قلنا ، ولكن المسهّل للخطب هناك أنّه لا ظهور قوي في السببيّة ، فيرفع اليد عنه ، فيكون المعنى أصل تحقّق السببيّة لكلّ من الأمرين ، أعني : خفاء الأذان وخفاء الجدران ، فكأنّه قلنا : هذا سبب وهذا أيضا سبب ، ومن المعلوم عدم التنافي بينهما ، وأمّا في المقام فالمفروض ظهور القضيّة ولو بالإطلاق لصورة الأحداث في أنّه ليس هنا مسقط آخر غير عدم القيام بالعين ، فالجواز مع القيام ثابت مطلقا ومع عدم القيام منفيّ لأجله ، فمفاد الحصر الذي ألغيناه هناك صار هنا مستفادا ببركة الإطلاق ، ومن المعلوم التنافي بين مضمون « أنّ المناط هو عدم القيام فقط » ومضمون « أنّ الإحداث أيضا مناط » . فعلى هذا لا بدّ من معاملة الخاصّين المتباينين مع الصحيحة والمرسلة ، والرجوع بعد تساقطهما إلى ذلك الخبر العام الوارد في الحيوان الشامل لخيار العيب وغيره . ولكن حيث عرفت أنّ القضيّة واردة في مقام الحكم الحيثي - ولهذا لا منافاة فيها مع مسقطيّة الإسقاط - فيكون هنا عنوانان للإسقاط ، أحدهما : مطلق الكاشف عن الرضى بالبيع ولو مبنيّا على خيال عدم الحقّ في الرد ولو لم يكن تصرّفا كما مرّ من مثال شراء السرج للدابّة ، والثاني : مطلق تغيّر العين ولو لم يرجع إلى التصرّف أيضا كما لو أوقع الريح الثوب في مكان فصبغه ، وعلى هذا يسهل