إرادة التنزيل في قوله « رضي بالبيع » وبعد إرادة الكشف عن الالتزام في مقابل الفسخ ، فإنّه فرع الالتفات إلى وجود الخيار المفقود بحسب الغالب - إرادة كون التصرّف كاشفا عن عدم إرادة صاحبه لردّ المبيع ولو بتخيّل أنّه لا يجوز له الردّ مع عدم حضور نفسه للاستقالة أيضا ، فإنّه ليس التزاما بالعقد وإسقاطا لحقّ الخيار ، ولكنّه جعل هذا المعنى في الخبر تعبّدا مسقطا للخيار . فنقول : يستفاد من مجموع الخبرين أو الأخبار الثلاثة أنّ في الباب مسقطين ، أحدهما مطلق التغيّر ، والثاني مطلق الكاشف عن استمساك المعيب وعدم خيال ردّه ، ولو مثل ابتياع السرج الغالي القيمة ، أو بناء الطويلة للفرس . لا يقال : مقتضى قوله - عليه السلام - في المرسلة : « إن كان قائماً بعينه ردّه » أنّه يجوز الردّ ولو حصل التصرّف الكاشف . لأنّا نقول : لا يخلو الحال ، إمّا نقول بأنّ هذه قضيّة حيثية ناظرة إلى أنّه لا مانع من هذا الحيث مع قطع النظر عن الحيثيّات الأخر ، ألا ترى أنّه لا يفهم منه جواز الردّ ولو مع سبق الإسقاط ، فالحاصل لا نظر له إلى أنّ هنا شيئا آخر مسقطا أو لا ، فلا ينافيه وجود مسقط آخر . أو نقول : إنّه قضيّة فعليّة ينافيه وجود المسقط الآخر ، فمقتضاه أنّه ليس شيء في البين سوى التغيّر ، وأنّه لو لم يكن فلا مسقط للردّ ، فحينئذ يتحقّق التنافي على وجه التباين في ما بين مضموني الصحيحة والمرسلة ، ولا يمكن القول بأنّ النسبة بينهما عموم من وجه بملاحظة توافقهما في مادّة الافتراق ، أعني : ما إذا كان إحداث الشيء ولم يكن القيام بالعين ، وما إذا كان القيام بالعين ولم يكن إحداث الحدث ، فيتعارضان في مورد الاجتماع ، أعني : صورة القيام بالعين مع إحداث الحدث ، وذلك لأنّ المضمونين متباينان ، يعني : أنّ مفاد المرسلة كون المناطيّة