الكلَّي إلى الصحيح ، هذا . < فهرس الموضوعات > القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما . < / فهرس الموضوعات > القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما . < فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الرد خاصّة بأمور < / فهرس الموضوعات > مسألة : يسقط الرد خاصّة بأمور : < فهرس الموضوعات > أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ < / فهرس الموضوعات > أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ واختيار الأرش ، فإنّ الظاهر جواز هذا التفكيك له ، فإنّ حقّه يرجع إلى حقّين فيجوز له إسقاط أحدهما وإبقاء الآخر ، ولا يضرّ كونهما على وجه التبادل له ، فإنّه نظير الأيدي المتعاقبة لو أبرأ بالنسبة إلى يد واحدة ، يعني : أسقط إضافة حقّه إلى تلك العهدة فإنّ هذا جائز له . < فهرس الموضوعات > الثاني من مسقطات الردّ : التصرّف في المعيب . < / فهرس الموضوعات > الثاني من مسقطات الردّ : التصرّف في المعيب . اعلم أنّ الموجود في الباب صحيحة ظاهرة في تعليق حكم سقوط الرد ومضيّ البيع على عنوان إحداث شيء في المعيب ، ومرسلة معلَّقة للحكم على عدم قيام الشيء بعينه ، فإمّا لا بدّ من التصرّف في ظهور الأوّل بإلغاء حيث الإضافة والإسناد إلى المشتري وجعل المعيار مجرّد حدوث شيء مع التقييد بكونه مغيّرا ، وإمّا من التصرّف في ظهور الثاني بجعله كناية عن التصرّف ، ولكن لا داعي إلى هذين ، بل اللازم الأخذ بظاهر كلّ منهما . فالظاهر من الثاني : أنّ التغيّر وإن حدث من فعل أجنبيّ ، بل وإن لم يحدث من قبل أحد كالموت - حيث إنّه أعظم أفراد عدم القيام بالعين - موجب لسقوط الردّ . وأمّا الخبر الأوّل : فإمّا ظاهر - بقرينة الخبر الوارد في خيار الحيوان المعبّر فيه أيضا بإحداث الحدث مع تفسيره بمثل النظر واللمس للجارية معلَّلا بأنّه رضي بالبيع - في خصوص ما كان من التصرّفات كاشفة عن الرضى بالبيع ، وإمّا مجمل ، ويفهم التعدّي من ذلك الخبر الوارد في خيار الحيوان ، فإنّ ظاهر ذلك الخبر - بعد