وبعبارة أخرى وإن كان قد باع هذا الموصوف فتخلَّف الوصف ، لكن لم يتخلَّف الإشارة ، وهي أيضا وإن كانت متقيّدة بالدقّة فيكون متخلَّفة ولكن بنظر العرف غير متخلَّفة ، ويكون البيع لهذا الموصوف كالضرب له . وبالجملة يمكن في الشخصي دعوى المبيعيّة في الفاقد ، وأمّا في الكلَّي ، فلا سبيل إلى ذلك ، فإنّ العرف يفهم أنّ المبيع إذا كان كلَّي الحنطة الحمراء مثلا ، فليس دفع الصفراء وفاء بالبيع أصلا ، وعلى هذا فالمتعيّن هو الإبدال لا غير من دون حقّ في الفسخ والأرش والإمساك بغير أرش . وأمّا على الانصراف وتعدّد المطلوب بالنحو الأوّل فاللازم قبول المدفوع وبقاء فرد صحيح في ذمة البائع مصداقا للمبيع المقيّد ، فليس له الإبدال حينئذ أيضا ويتعيّن الإمساك بغير أرش ، نعم له المطالبة بفرد آخر صحيح . وأمّا على تعدّد المطلوب بالنحو الثاني ، فليس له الإبدال أيضا ، لأنّ هذا مصداق لصرف الوجود فيجوز له الإمساك والإغماض عن فقدان الصفة ، ويجوز له فسخ أصل المعاملة ، لأنّ هذا يرجع إلى اشتراط وجود الصفة في الصرف الذي يملكه خارجا ، وقد فرض تخلَّفه ، فالثابت له خيار تخلَّف الشرط لا العيب ، فليس له الأرش كما ليس له الإبدال ، نعم هنا كلام في أنّ له أن يسلب عنوان الوفائيّة عن هذا المدفوع نظير ما يقال في تبديل الامتثال في ما إذا كان المطلوب صرف الوجود . وأمّا على منع الانصراف صحّت الإمساك ولا وجه للرد ، نعم إلَّا أن يقال بأنّ الأخبار شاملة لمثل هذه العين الشخصيّة التي هي صارت مبيعة بالعرض ، لانطباق الكليّ المبيع عليها ، فيصدق أنّ هذا مبيع وهو معيب ، فيجري فيه الخيار بين الردّ والإمساك بغير أرش والأرش ، لكن على كلّ حال لا يبقى مجال للإبدال لأنه فرع عدم المصداقيّة للكلَّي ، والمفروض أنّ المعيب مصداق لعدم انصراف