وعن المبسوط والوسيلة تخييره بعد التفرّق بين الرضى بالبيع والفسخ والإبدال . وعن التذكرة والمختلف أنّه يطالب البدل وليس له الفسخ إلَّا مع تعذّر الإبدال ، وعن المختلف جواز أخذ الأرش أيضا في مختلف الجنس حتّى بعد التفرّق . قال في الجواهر : وهو المفهوم من عبارة القواعد . ولكن استشكل في هذا الحكم شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - ، وتوضيح المقام أنّ الأمر في الكلَّي لا يخلو عن حالين ، إمّا نقول بانصرافه إلى الصحيح ، وإمّا لا ، فإن قلنا بالأوّل كما هو الصحيح ، فلا يخلو إمّا نقول بوحدة المطلوب كما هو الصحيح ، أو بتعدّده ، وعلى الثاني إمّا نقول بأنّ هنا مبيعين أحدهما : المطلق ، والثاني : المقيّد ، كما في التعدّد المطلوبي في باب التكاليف في مثل : « إذا كان كذا أعتق رقبة » و « إذا كان كذا أعتق رقبة مؤمنة » وإمّا يكون المبيع صرف الوجود وأخذ هو محلَّا للخصوصية ، أعني : وصف الصحّة ، كما هو أحد المحتملين في الجهر بالقراءة ، وعلى جميع هذه التقادير لا يصحّ القول بثبوت الأمور المذكورة من الردّ والإمساك والإبدال والأرش . أمّا على الانصراف ووحدة المطلوب كما هو الصحيح ، فلأنّ الفرد المدفوع لم يصير ملكا للمشتري ، لأنّه غير فرد للمبيع لوضوح أنّ الإنسان الأبيض غير مصداق للإنسان الأسود ، فلا فرق في المغايرة والأجنبيّة مع المبيع بين دفع ما ليس بجنس كالخشب في بيع الحنطة ، وبين دفع فاقد الوصف ، وإن كان بينهما فرق في الشخصي ، ولهذا كان له الإغماض عن فقدان الوصف في فاقده واتّخاذه مبيعا ، لأنّه وقع عليه البيع .