responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 319


بالصغرى والكبرى ، وإن أريد به نفس الحقّ الواقعي فهو ثابت مع قطع النظر عن العلم والجهل ، نعم في الآثار لا بدّ من النظر إلى أدلَّتها ، فما يظهر من دليله ترتّبه على نفس الحقّ الواقعي حكم به قبل الظهور ومنه جواز الفسخ الاقتراحي ، أو بظن سبب معدوم ومنه جواز الإسقاط وما يظهر من دليله ترتّبه على السلطنة الفعليّة يتوقّف على حصول العلم ، ومثّل له في خيار الغبن بكون التصرّف مسقطا للخيار ، فإنّ دلالته على الالتزام بالبيع إنّما هو بعد العلم بالموجب للخيار .
وأنت خبير بأنّ هذا الذي جعله مثالا لا يجري هنا ، فإنّ التصرّف هنا غير مسقط للخيار ، بل معيّن لأحد طرفيه من الأرش ومسقط للآخر من غير فرق بين ما قبل العلم وما بعده ، فلا يعلم هنا مثال لما يكون مترتّبا على السلطنة الفعليّة ، هذا .
ثمّ إنّه ادّعى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ثبوت هذا الخيار في جانب الثمن أيضا ، لكن لو ثبت إجماع فهو ، وإلَّا فالأخبار قاصرة ، لاختصاصها بالمثمن ، نعم مقتضى ما ذكرنا من الانصراف وظهور العقد في التقييد بوصف الصحّة مع أصالة السلامة مشترك في المقامين ، لكنّ الثابت على تقديره خيار عرفي آخر لا ربط له بخيار العيب وإثبات الأرش .
بقي في المقام شيء وهو أنّه هل يثبت هذا الخيار في بيع الكلَّي أيضا أو أنّه خاص بالشخصي ، قال في الشرائع : إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها ووجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق له المطالبة بالبدل - إلى أن قال : - وإن لم تخرج بالعيب عن الجنسيّة كان مخيّرا بين الردّ والإمساك بالثمن من غير أرش له والمطالبة بالبدل قبل التفرّق قطعا وفي ما بعد التفرّق تردّد ، انتهى .
وعن العلَّامة في الإرشاد في فرض المسألة له الردّ والإمساك بغير أرش والبدل وإن تفرّقا .

319

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست