يميلون إلى الأرش ما دام الرد ممكنا ، فالأرش إنّما يصار إليه حيث لا تمكَّن من الرد ، لا أنّ تشريع الأرش مخصوص بصورة عدم التمكَّن ، وذلك لما عرفت من العلم بعدم ثبوت مدخليّة لغير العيب في استحقاق الأرش وعدم تصوّر مانعيّة في إمكان الرد بالنسبة إلى الأرش ، وذلك لظهور الأدلَّة في كون الرد لرعاية جانب المشتري لا للتضييق عليه ، والعجب أنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قد تشبّث بمثل هذا في عدم مدخليّة ظهور العيب في ثبوت استحقاق الأرش ، ولم يذكره بالنسبة إلى التصرّف مع أنّ المقامين من واد واحد ، هذا . ثمّ إنّ المنقول عن شيخ الطائفة أنّه ذهب إلى أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد ، وردّه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بمخالفته لإطلاق الأخبار بجواز الأرش . فربّما يتوهّم المتوهم أنّ هذا الكلام مناف لما ذكره - قدّس سرّه - قبل أسطر من أنّ الأرش لم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دلّ عليه مختصّ بصورة التصرّف المانع من الرد . لكنّ التوهّم فاسد ، لأنّ مقصود شيخ الطائفة من اليأس عدم التمكَّن ولو بطريق الاستقالة ، وهذا المعنى معلوم أنّه يمكن دفعه بإطلاق الأخبار كما هو واضح . ثمّ إنّ الظاهر من عنواني الظهور والوجدان الواقعين في الأخبار هو الطريقيّة الصرفة ، فالخيار ثابت بنفس العقد ، وذلك لظهور نفس التقييد بهما ولو في مورد كان الحكم تعبّديا صرفا في ذلك ، فكيف وهو في المقام إمضاء لما ارتكز في الأذهان العرفيّة ، والثابت عندهم إنّما هو الخيار بنفس العيب الواقعي مع العقد من دون مدخليّة لوصفي الظهور والرؤية وهذا واضح أيضا . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ذكر هنا أيضا كما في خيار الغبن بأنّ الخيار إن أريد به السلطنة الفعليّة ، فمن المعلوم عدم حصوله إلَّا بعد العلم