فقال له عليّ - عليه السلام - : إنّما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربّا » [1] بناء على ظهوره في بيع الشخصي وكون الربّ مخلوطا مع السمن حتّى يعدّ عيبا فيه ، فيكون أخذ السمن بكيله من باب الأرش . ولكن فيه أنّ الظهور في الشخصي وإن كان حقّا ، لكن ظاهر قوله : « لك بكيل الربّ سمنا » أنّ الربّ ممتاز يمكن تعيين كيله ، ومعه يخرج عن باب العيب إلى تبعّض الصفقة ، فتكون الرواية حكما على خلاف القاعدة ، فإنّ مقتضى القاعدة بطلان البيع بالنسبة إلى ما قابل الرب وحدوث الخيار للمشتري بالنسبة إلى البعض الآخر لتبعّض الصفقة . وعلى كلّ حال فلو فرضنا سلامة الروايات الثلاث عن الخدشة في الدلالة على الأرش بنحو الإطلاق لأمكن الخدشة في الجمع العرفي الذي ذكره من حملها مع أخبار الرد على التخيير ، فإنّ هذا ما دام لم يكن في البين شاهد جمع ، وأمّا بعد وجود الخبر المفصّل فيما بين ما قبل التصرّف وما بعده بالرد في الأوّل ، والأرش في الثاني يتعيّن الحمل على ذلك . وقد يتشبّث لإثبات التخيير بأنّا لا نحتمل مدخليّة التصرّف في ثبوت استحقاق الأرش بل الدخالة كلَّها للعيب وهو بعينه موجود في ما قبل التصرّف ، غاية الأمر روعي جانب المشتري ، حيث جعل له الرد ، لأنّ مصلحته فيه أزيد ، وحينئذ فلا يعقل المانعيّة في هذا الجعل الذي وقع لأجل مراعاته ، فلو فرض أنّه رضي بترك الرد ولكن لم يرض بالعيب أيضا ، فالمقتضي لاستحقاق الأرش موجود والمانع مفقود فليؤثّر أثره . والحاصل ذكر الرد وعدم التعرّض للأرش إنّما هو لأجل أنّ الطباع لا
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 7 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 419 ، ح 3 .