مقتضاه الإتيان بكاف الخطاب ، لأنّ السائل كان هو البائع ، لأنّ الناقل للقضيّة شخص آخر ، وليس هذا بخلاف المتعارف في مقام نقل شخص عن شخص كما يشهد به ملاحظة أمثاله في الفارسيّة وبناء على أن يكون المراد بالقيمة التي طالبها المشتري هو التفاوت في ما بين الصحيح والمعيب كما هو الظاهر أيضا لعدم احتمال غيره ، ويبعد كون الضمير راجعا إلى المشتري لكونه حسب الفرض جماعة ، فكان اللازم أن يقول : يلزمهم ذلك ، أعني : قبول الثمن ، مع أنّ المنقول عن نسخة التهذيب « يلزمهم » بضمير الجمع ، فتصير الرواية حينئذ على خلاف المشهور القائلين بلزوم الأرش عند مطالبة المشتري قبل التصرّف . والحاصل في الرواية احتمالات : الأوّل : أن يكون طرفا الترديد ثمن الثوب المعيب ، أعني : ما خصّه في ضمن المجموع وقيمته المراد بها تفاوت القيمة ، وقد عرفت عدم مساس الرواية بالمقام على نسخة التهذيب ، وعلى الأخرى لا أقلّ من الإجمال لو لم نقل بظهور ضمير الغائب في الرجوع إلى المشتري فيتّحد مع نسخة التهذيب . الثاني : أن يكون المراد بالثمن ثمن الجراب المشتمل على الثياب وبالقيمة ما قابل الثوب المعيب بخصوصه ، فتدلّ الرواية على عدم جواز الفسخ في البعض المعيب خاصّة ولا ربط لها بالمقام أيضا . الثالث : أن يكون المراد بالثمن ما قابله في المبايعة وبالقيمة قيمته العادلة السوقيّة ، وعلى هذا أيضا لا ربط لها بما نحن فيه . الثالث : خبر السكوني : « إنّ عليّا - عليه السلام - قضى في رجل اشتري من رجل عكَّة فيها سمن احتكرها حكرة ، فوجد فيها ربّا ، فخاصمه إلى عليّ - عليه السلام - فقال له عليّ - عليه السلام - : لك بكيل الرب سمن ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ،