هو - قدّس سرّه - فيه ، وهو أن يقال : إنّ لنا ثلاث طوائف من الأخبار . الأولى : ما أطلق فيه الردّ وهي كثيرة ، والثانية : ما أطلق فيه الأرض ، والثالثة : المفصّلة في ما بين التصرّف وعدمه ، وهذا مقيّد لإطلاق الأوّلتين ، حيث إنّ مقتضاهما التسوية بين الحالين ، وهذا يفيد الفرق بانحصار الأرش وعدم جواز الردّ بعد التصرّف ، ومقتضى الجمع العرفي بين إطلاقي الطائفتين الأوّلتين هو حمل ظاهر كلّ على نصّ الآخر ، فإنّ كلَّا منهما ظاهر في التعيين ونصّ في الجواز ، فنحكم بمقتضى نصوصيّة كلّ بجواز الأمرين ونرفع اليد عن ظهور كلّ في التعيين . ثمّ هذا في ما قبل التصرّف وأمّا بعده فبمقتضى الطائفة الثالثة يحكم بتعيّن الأرش وارتفاع التخيير ، ثمّ أخبار الأولى والثالثة معلومة ، وأمّا الثانية فذكر لها ثلاثة أخبار : الأوّل : ما تقدّم من رواية يونس بناء على عدم ظهورها في صورة التصرّف وكون الثيبوبة عيبا . والثاني : خبر عمر بن يزيد : « قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جرابا هرويّا كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - فقال : يلزمه ذلك » [1] . بناء على عدم كون القسمة تصرّفا كما لا يبعد ، ورجوع الضمير في قوله - عليه السلام - : « يلزمه » إلى البائع ، ولا ينافيه أنّ ذلك خلاف مقام التخاطب ، فإنّ
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 16 ، من أبواب الخيار ، ص 362 ، ح 1 .