وإن لم يكن بظاهر في سقوط الأرش عند تحقّق مثل هذا الردّ - لأنّ المتيقّن منه صورة الردّ بالعيب - ولكن ليس بظاهر في ثبوت الأرش أيضا ، بل هو ساكت عن صورة تحقّق التمكَّن عن الردّ بطريق آخر وحينئذ يجيء ما قلنا من احتمال المانعيّة الغير الممكن دفعه بالأصل . فالعمدة إذن ملاحظة الدليل الوارد في المسألة وأنّه هل يفيد التخيير العرضي في ما بين الأمرين قبل التصرّف وتعيين الأرش بعده ، أو أنّه يفيد تعيين الردّ قبل التصرّف والأرش مكانه بعده ؟ فنقول وعلى اللَّه الاتكال في كلّ حال : إنّه لم يوجد في الأخبار ما ظاهره التخيير ، نعم في الفقه الرضوي - عليه السلام - : « فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء ردّه ، وإن شاء أخذه ، أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب » وظاهره على ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّ ما بعد ( أو ) أيضا طرف ثالث للخيار ، يعني : أنّه مخيّر في ما بين الردّ والأخذ بتمام الثمن وأخذ الأرش ، وهذا مبنيّ على رجوع ضمير « ردّ » إلى المشتري . لكن يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى البائع ، والمقصود أنّ المشتري بين الأمرين بالخيار إلَّا أن يجيء البائع ويردّ عليه بأرش العيب ، فيسقط عند ذلك خيار المشتري ، فلا يكون الأرش على هذا طرفا لخيار المشتري ، وإنّما اختياره بيد البائع بمعنى أنّه ليس للمشتري الردّ مع بذل البائع للأرش ، لأنّ خياره مشروط بعدم البذل وقد بذل ، فلا تنطبق الرواية على هذا المعنى على المشهور من ثبوت التخيير بين الأمور الثلاثة للمشتري وأنّه ليس للبائع اختيار أحدها . وهنا طريق آخر لإثبات التخيير بغير الإجماع ذكره السيد المحقّق الطباطبائي في حاشيته على مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - وإن خدش