responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313


الاشتراط كما ورد نظيره في اشتراط البكارة في عقد النكاح ، فوجدها الزوج ثيّبا ، حيث وردت الرواية الصحيحة بانتقاص المهر ، وإن اختلف الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - في تعيين مقدار النقصان ، فذهب بعضهم إلى أنّه الأرش في ما بين مهر البكر والثّيب ، فمن الممكن كون هذا الحكم تعبّدا خاصّا بباب اشتراط البكارة في المرأة أعمّ من وقوعه في عقد النكاح أو البيع .
وعلى ما ذكرنا يبقى الكلام في أنّه لو صرّح بالاشتراط وتصرّف المشتري في المبيع وسقط بذلك ردّه من ناحية العيب ، فهل له الأرش والردّ معا ؟ أمّا الأرش فبمقتضى العيب ، وأمّا الردّ فبمقتضى الشرط ، الكلام مبنيّ على فهم الإطلاق في دليل الأرش في العيب ، فإن كان الدليل في مقام تشريع الخيار في الردّ مع قيام المبيع بعينه ومطالبة الأرش مع عدمه ، وكان ساكتا عن الجهات الطارئة ، فإن قطعنا من الخارج بأنّ الجهة الطارئة ، أعني : حدوث سلطنة الردّ بعد التصرّف من ناحية الشرط لا مانعيّة له عن اقتضاء العيب للأرش فهو المطلوب ، وأمّا إن احتملنا كون هذا مانعا بأن يكون المقتضي للأرش إنّما يصير فعليّا لو لم يكن للمشتري المتضرّر طريق آخر لدفع ضرره من الردّ ، وأمّا مع انفتاح باب ذلك له فلا يصير فعليّا ، فلا بدّ حينئذ من إحراز عدم المانعية بالأصل لو كان ، وإلَّا فمجرّد الحكم الاقتضائي لا ينفع مع بقاء الاحتمال المذكور بحاله .
نعم لو ثبت أنّ الأرش يجتمع مع الردّ بمعنى ثبوت التخيير بينهما في عرض واحد إمّا بدليل لفظي وإمّا لبّي نقطع بأنّ ثبوت الردّ من ناحية الشرط لا يحدث أمرا زائدا ، فكما لا نحتمل أن لا يبقى الردّ الناشئ من العيب بواسطة ثبوت هذا الردّ ، كذلك لا نحتمل سقوط عدله الذي هو الأرش .
وأمّا إذا لم يقم دليل على أزيد من ثبوت الأرش عند اليأس عن الردّ فالدليل

313

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست