والحاصل : إطلاق العقد بالنسبة إلى وصف الصحّة ليس كسائر الصفات الدخيلة في الغرض ، بل يوجب التقييد والابتناء على الوجود لكن بضميمة إحراز كون البائع عالما بوجود وصف الصحّة ، وإلَّا فمع العلم بالفساد لا يتحقّق منه التعهّد ، فأصل السلامة يحرز به وجود السلامة وبالملازمة كون البائع الذي يقلب العين عالما به ، وبعد ذلك يفيد الانصراف المذكور تعهّد البائع بالوصف فعلم أنّ الأصل المذكور محتاج إليه لأجل تحقّق الانصراف من طرف البائع . لكن يرد عليه - قدّس سرّه - حينئذ أنّ اللازم على تقدير كشف خلاف هذه الأمارة ومعيوبيّة المبيع وأنّ البائع كان غير متعهّد ، عدم ثبوت خيار تخلَّف الوصف وإنما الخيار ثابت لأجل التعبّد أو أنّه خيار عرفي آخر غير خيار تخلَّف التعهّد والوصف ، وتظهر الثمرة في صورة التصريح بالاشتراط ، فإنّه تعهّد من البائع مطلقا ولو في صورة عدم وجود السلامة وعلمه بذلك ، إذ تعهّده حينئذ مثل تجزّم الخبر في القضيّة الإخبارية التي هو عالم بكذب مضمونها ، فيوجب هذا التصريح خيارا زائدا على ما اقتضاه نفس العقد على المعيب بمؤنة التعبّد أو العرف ، فلو سقط الردّ في ذلك الخيار بواسطة بعض التصرّفات لم يسقط بواسطة هذا الخيار الحادث بالاشتراط . وأمّا الرواية التي استشهد بها شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - على عدم حدوث تفاوت بواسطة هذا التصريح المشتملة على بيع الأمة على أنّها باكرة فوجدها المشتري ثيّبة ، حيث أرجعه الإمام - عليه السلام - إلى الأرش ، فيعلم أنّ الردّ سقط بواسطة هذا التصرّف ولو كان الخيار الحادث بالاشتراط مغايرا لما سقط . فيمكن الجواب بعد تسليم كون الثيبوبة عيبا كما لعلَّه يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى : بأنّه يمكن كون هذا حكما على خلاف القاعدة ثابتا في باب