وإنّما التعبّد في سقوط الردّ مع عدم قيام المبيع بعينه ، وفي ثبوت الأرش . نعم هيهنا فرق بين العين الشخصيّة والكلَّي من حيث وجود أصل السلامة الذي هو أصل عقلائي وأمارة على ثبوت وصف الصحّة في الأولى دون الثاني ، فإنّ لفظ الجنس يدلّ عليه مطلقا إن لم يضيّق بذلك القيد ، وأمّا العين الشخصيّة فأصل عدم خروجها عن الحالة الطبيعية القاضية بعدم نقص فيه عن الخلقة الأصليّة يعيّن حالها ويخرجها عن الترديد ، ولكن لا يكفي بمجرّده لإثبات الخيار عند فقد وصف الصحّة ، إذ غايته حصول الاطمئنان بوجود الصفة وهو غير قاضٍ بالتعبّد في مرحلة الإنشاء . والحاصل : هذا الأصل نافع لأجل رفع الغرر ، وأمّا لتطبيق ثبوت الخيار في صورة الفقد على القاعدة فليس هو بنافع ، بل النافع هو الانصراف المقامي الذي هو بمنزلة التقييد والذكر ، فهما أمران غير مرتبطان ليس أحدهما علَّة للآخر ، فما يظهر من عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من عليّة الأصل المذكور للانصراف المذكور محلّ نظر ، ولهذا نرى مجيئ الانصراف في الكلَّي مع عدم تحقّق الأصل فيه . إلَّا أن يقال في توجيه كلامه - قدّس سرّه - : إنّ البائع في صورة علمه بحال المبيع - كما هو الغالب - لا يتعهّد وصف الصحّة للمشتري مع وجود العيب ، ويكون الانصراف صوريّا لا تعهّد على طبقه ، ألا ترى أنّه لو أخبر أحد أنّ الإنسان دخل في الدار وكان الداخل ذا رأسين لا يصحّ نسبة الكذب إلى المخبر ؟ فكما أنّ الانصراف صوريّ لا تجزم على طبقه واقعا ، فكذا في المقام . نعم مع وجود وصف الصحّة والفرض أنّ البائع عالم يتحقّق منه التعهّد ، فأصل السلامة إنّما يحتاج إليه لإثبات هذا التعهّد .