responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307


الملكيّة عقيب الفسخ ليس من آثار إحديهما ، وإنّما هي أثر لهذا الجامع العدمي ، فيكفي الأصل المتكفّل لهذا الجامع لإثباته ، فيرفع الشك بالنسبة إلى الملكيّة بعد الفسخ فلا يبقى مجال لاستصحابها ، هذا .
ولكن يرد عليه - قدّس سرّه - : معارضة هذا الأصل بأصل آخر وهو أصل عدم وقوع العقد على الصفة المفقودة ويكون من أثره أيضا عدم عود ملكيّة الثمن للمشتري بعد الفسخ .
والذي اختاره شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - في المسألة : تقديم قول البائع .
وتوضيح ذلك : أنّ معقد النزاع ليس هنا أصل ينقّح أحد طرفيه ، بمعنى أنّه ليس لنا أصل يحرز أنّ هذا العقد الموجود على أيّ حال من وصف التقييد بالمفقود أو الموجود أو وصف الإطلاق وكونه خياريّا أو لازما ، ولكن لا بدّ من تنقيح أنّ الجواز هو المحتاج إلى السبب أو اللزوم ، وبعد ذلك لا بدّ من تنقيح أنّ السبب ماذا وأنّه هل اعتبر على نحو لا يقبل الاستصحاب أو على نحو يقبله ؟
أمّا الجهة الأولى فنقول : الظاهر أنّ اللزوم ليس إلَّا عبارة عن بقاء الملك وعدم وجود ما يزيله ، والجواز عبارة عن وجود موجب لزواله ، فاللزوم أمر عدمي وليس سببه إلَّا عدم موجب الخيار مع وجود ما يقتضي الملك وهو العقد .
وأمّا الجهة الثانية فنقول : سبب الخيار إمّا عبارة عن تخلَّف الصفة المعقود عليها ، أو كون العقد واقعا على صفة مفقودة ، وعلى كلّ حال نقول : يمكن لنا تتميم المرام بضميمة الوجدان إلى الأصل ، وذلك لأنّ العقد الموجود على هذا المنوال له بوحدة وجوده الخارجي أثران :
أحدهما : الصحّة ، والآخر : الخيار ، وبمقتضى تعدّد الأثر لا بدّ من تعدّد المؤثّر ، فنقول بالتحليل العقلي يكون المؤثّر في الانتقال أصل جامع العقد أعمّ من

307

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست