responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308


الواقع على المنوال المذكور ومن غيره ، والمؤثّر في الخيار هو هذا العقد الخاص .
فالجهة الأولى معلومة الحصول لنا في المقام ، إذ لا نشك في وقوع جامع العقد على هذا الثمن الشخصي ، وأمّا الجهة الثانية فمشكوكة مسبوقة بالعدم فنستصحبه ونرتّب عليه عدم حصول إعادة الملك الحاصل للبائع إلى المشتري ، فأصل الانتقال إلى البائع محرز بحكم الوجدان ، وموجب عوده إلى المشتري محكوم بالعدم بحكم الأصل ، وقد عرفت أنّ هذا معنى اللزوم .
ولا فرق في ما ذكرنا بين كون الموجب للخيار تخلَّف الصفة بنحو مفاد كان التامّة ، أو كون العقد واقعا على الصفة المتخلَّفة بنحو مفاد كان الناقصة ، أمّا على التقدير الأوّل ، فجريان أصل العدم واضح ، وأمّا على الثاني فلأنّا لا نريد إحراز حال العقد الموجود الذي هو مطرح المرافعة كما تقدّم ذكره في صدر التوضيح بل نقول : الأصل عدم تحقّق العقد بهذا المنوال على هذا الثمن الشخصي .
وبعبارة أخرى الأصل عدم تحقّق قضية عقد كان كذا في هذا الثمن ، وهذا كاف في إثبات المدّعى من عدم تحقّق العود في هذا الثمن على تقدير الانتقال .
نعم لو كان الأثر مرتّبا على موضوع شخصي خارجي مع محمول عدمي ، لا يمكن إجراء أصالة عدم تحقّق القضيّة من الأزل ثمّ حمله على الموضوع الخارجي ، لأنّ السالبة المنتفية الموضوع مع السالبة الموجودة الموضوع موضوعان عند العرف ، فإذا كان أثر صلاة ركعتين مثلا مرتّبا على قضية « زيد إذا لم يكن قائماً » وشككنا في قيام زيد الموجود ، فلا يمكن إجراء أصالة عدم تحقّق قيام هذا الزيد من الأزل وجرّه إلى حال وجوده ، فإنّ الحكم حال وجوده بأنّه ليس بقائم غير الحكم بعدم تحقّق قيامه من الأزل . فالموضوع في الثاني في الحقيقة هو الربط وفي الأوّل هو الزيد الخارجي .

308

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست