responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306


الغرر بحصول الاطمئنان من الخارج ولكن صرّحنا في الصيغة بأنّه سواء كان كذلك أم لا .
وعلى كلّ حال فهل يقدّم قول البائع أو المشتري ؟ رجّح العلَّامة - أعلى اللَّه مقامه - الثاني ، لبراءة ذمّته عن دفع الثمن إلى البائع ، ولا ينافي مع اعترافهما بوقوع البيع ، لابتنائه على عدم وجوب تسليم ذي الخيار في زمن الخيار ما انتقل عنه وإن تسلَّم ما انتقل إليه .
ولكن يرد عليه بأنّ هنا أصلا آخر وهو عدم ملكيّة المشتري وبقاء ملكيّة البائع للثمن ، فيعارض هذا مع الأصل المذكور .
وأورد عليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّه بعد الإقرار باشتغال الذمّة بالثمن حسب وقوع العقد الصحيح يقع الشك في حصول الالتزام من البائع بالوصف المفقود أو لا ، والأصل يقتضي عدمه ، وهذا الأصل حاكم على أصالة البراءة المذكورة ، لكونه موضوعيّا بالنسبة إليها .
ثمّ رجع عن هذا وفرّق بين الاشتراط والتوصيف وأنّه مع الاشتراط يكون الأمر هكذا ، وأمّا مع التوصيف فالأصل يقتضي عدم وقوع العقد المقيّد بالصفة الموجودة ، ومقتضاه عدم وجوب الوفاء على المشتري بدفع الثمن إلى البائع ، ولا يرد على هذا الذي ذكره - قدّس سرّه - ما أوردناه على كلام العلَّامة - قدّس سرّه - من المعارضة بأصالة بقاء ملك البائع للثمن بعد فسخ المشتري ، لأنّ هذا الأصل موضوعي بالنسبة إلى استصحاب الملك ، بمعنى أنّ من آثار عدم وقوع العقد على الصفة الموجودة بنحو مفاد ليس التامّة أعمّ من أن لا يقع عقد في البين أصلا أو وقع مقيّدا بالصفة المفقودة ملكيّة المشتري للثمن بعد قول فسخت .
فهذا الأصل وإن لم يحرز إلَّا جامع العدم دون إحدى الخصوصيّتين لكنّ

306

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست