responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303


الثاني ، بل يمكن دعوى شهادة العرف في الثاني بالبطلان ، وأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
وإن كان من قبيل الثالث أعني : إيقاع المعاملة منجّزا على هذا ثمّ اشتراط وقوع مبادلة أخرى بين هذا في ملك المشتري وبين عين أخرى إمّا كليّة أو شخصيّة موصوفة على تقدير فقدان الصفة المشترطة في المبيع الأوّل ، وهذا أيضا لا إشكال فيه من حيث البيع الأوّل لو فرض حصول الاطمئنان بصفته ، ولا من حيث الشرط لو فرغنا عن إمكان مملكيّة الشرط شرعا وعدم الاختصاص بالأسباب الخاصّة مثل البيع والصلح ، وفرضنا أنّ المبيع الموصوف أيضا جعل فقدان صفة واحدة من صفاته تقديرا للمبايعة المشترطة ، ويكون حاله عند هذا التقدير أيضا معلوما .
مثلا كان معلوما أنّ هذا الفرس لو لم يكن عربيا كان فارسيّا حتّى لا يكون الثمن في المبايعة الثانية شيئا مجهول الصفة فيبطل من جهة الغرر ، ويوجب بطلان البيع .
نعم لو فرض الدغدغة في الأمر الأوّل صار هذا الشرط فاسدا ، وفي إفساده العقد أيضا هو الوجهان الموجودان في كلّ شرط فاسد ، وعلى تقدير العدم فلا وجه لفساد العقد ، فلم يعلم ما وجه حكم شيخنا الشهيد بفساد العقد ، إلَّا أن يكون المفروض جهالة المبيع على تقدير فقدان الصفة وتردّده بين صفات أخر تتفاوت بها الماليّة ، فإنّه حينئذ يقع ثمن البيع الثاني مجهولا وتسري الجهالة إلى البيع الأوّل ، فيسري الفساد من هذه الجهة ، لكنّ الحكم بالفساد بوجه الكلَّيّة ليس له وجه بناء على مبني عدم مفسديّة الشرط الفاسد .
ثمّ لم يعلم ما وجه اعتراض الحدائق على الشهيد بما حاصله : أنّه لا وجه للفساد في صورة ظهور المبيع موصوفا ، مع تسليمه الفساد في صورة ظهور

303

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست