responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302


على الانعقاد فيرد حينئذ الإشكال بأنّ الشرط تابع للعقد المشروط فيه حدوثا وبقاء فكيف يمكن ارتفاع العقد الذي وقع في ضمنه الشرط ، وفي الرتبة المتأخّرة من ذلك يتحقّق مضمون الشرط الذي وقع في ضمنه .
ولكنّه ليس واردا ، لأنّ الشرط إذا تعلَّق بهذا الترتيب فوقوع خلافه خلاف الوفاء بالشرط ، فإذا وقع تحت مفاد الشرط حصول هذا الترتيب وشمله دليل الوفاء بالشرط ، فاللازم حصوله كذلك ، وهذا نظير أن يشترط في بيع الحيوان مثلا على المشتري أنّه لو فسخ في الثلاثة كان عليه دينار للبائع ، فمقتضى هذا الشرط وقوع الملكيّة عقيب الفسخ ، فكيف يصير الفسخ الذي صار مقتضيا بحكم دليل الشرط ، مانعا لما صار مقتضيا له ؟
نعم يمكن الدغدغة في صحّة هذا الشرط الثاني من جهة احتمال اختصاصه بالحصول من أسباب خاصّة كما في النكاح ، فإن جعلنا ذلك مضرا بصحّته صار هذا الشرط فاسدا ، وأمّا إفساده للعقد فمبنيّ على القول بإفساد الشرط الفاسد ، فإن قلنا بعدم الإفساد فلا وجه للفساد .
نعم لو ظهر المبيع فاقدا للوصف فهل يحصل الانفساخ بمقتضى الشرط الأوّل ؟ بتقريب أنّه كما لم يوجب فساد الشرط الثاني فساد العقد لم يوجب أيضا فساد الشرط الأوّل ، أو أنّه لا يحصل بل تبقى المبادلة بحالها ويحصل الخيار على قاعدته ؟
يمكن تقوية الثاني ، لأنّ شرط الانفساخ نسبته إلى شرط الانعقاد نسبة المقدّمة إلى ذيها لا نسبة المقيّد إلى قيده ، ونسبة العقد إلى الشرط الثاني نسبة المقيّد إلى قيده ، ونحن إن قلنا بأنّ المقيّد لا يبطل إنشاؤه ببطلان القيد ، لا يلازم أن نقول بأنّ الإنشاء الحاصل مقدّمة وبتبع إنشاء آخر أيضا لا يبطل ببطلان الإنشاء

302

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست