من حصول المبادلة آنا ما لينفسخ بعده ثمّ تنعقد الأخرى . وعلى كلّ حال فإن كان من قبيل القسم الأوّل أعني : إيقاع المبادلة من الابتداء بنحو الترديد في المثمن بأن كان هذا على تقدير المخالفة أو ظهورها وذاك على تقدير العدم ، فالظاهر منهم أنّ هذا النحو من البيع غير جائز ، حتّى أنّه لو صحّحنا دلالة الرواية الواردة في تلك المسألة المعروفة للزم الاقتصار على موردها حتّى لا يجوز التعدّي إلى مثل المبايعة بثمن إلى شهر وبثمن آخر إلى شهرين ، لأنّ موردها صورة كون الثمن نقدا كذا وإلى شهر غيره ، فحكم فيها بانعقاد المعاملة بأقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين ، وليس بطلان هذا من جهة الغرر ، لأنّا نفرض حصول الاطمئنان بوجود الصفة وعدم المخالفة ، بل على فرض الشك أيضا ، إذ لا خطر في مثل هذه المبايعة الواقعة بين الثمن وبين هذا الفرس المشكوك عربيّته على تقدير العربيّة ، وبينه وبين فرس آخر مقطوع العربيّة على تقدير العدم ، بل الدليل هو الإجماع على بطلان الإبهام والترديد في المثمن كما في الثمن ، فإن تمّ وإلَّا فمقتضى القواعد هو الصحّة . وإن كان من قبيل الثاني أعني : إيقاع المعاملة منجّزا بين هذا والثمن ، ثمّ انفساخها على تقدير ظهور المخالفة وانعقاد مبادلة أخرى في ما بين هذا الثمن والعين الموصوفة الأخرى ، فهذا لا مانع فيه من جهة البيع ، إذ يفرض حصول الاطمئنان من الخارج بوجود الصفة ولا من جهة شرط الانفساخ ، لوجوده في مسألة شرط الخيار برد الثمن . وأمّا من جهة شرط الانعقاد ثانيا فلا شبهة في كونه في طول حصول الانفساخ لترتّب المبادلة والانتقال الثانوي على الدخول في ملك البائع حتّى يعود بالمبايعة الثانويّة إلى المشتري ، فالانفساخ مقدّمة للانعقاد ، فيكون مقدّما في الرتبة